القواعد الخاصة بتشغيل المساجين وفقًا للقانون.. تعرف عليها
كتب/ عبدالعال فتحي
لا يجوز أن تنقص مدة تشغيل المحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو المشدد أو بالسجن أو بالحبس مع الشغل عن ست ساعات في اليوم ولا أن تزيد على ثمان، وفقا لما نصت عليه المادة رقم ٢٢ من القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ بإصدار قانون تنظيم السجون.
ولا يجوز تشغيل المسجونين في أيام الجُمع والأعياد الرسمية ولا غير المسلمين في أعيادهم الدينية وذلك كله في غير حالات الضرورة.
وذكرت المادة رقم ٢٣: إذا اقتضى الأمر تشغيل المسجونين في أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفي جهات بعيدة عن السجن جاز إيواؤهم ليلاً في معسكرات أو سجون مؤقتة، وذلك بأمر يصدره مدير عام السجون بعد موافقة وزير الداخلية.
وتراعى في هذه الحالة القواعد المقررة داخل السجن من حيث الغذاء والصحة والنظام والتأديب ويتخذ المدير العام ما يراه من الاحتياطات اللازمة لمنع هرب المسجونين.
وأكدت المادة رقم ٢٤ على: لا يجوز تشغيل المحبوسين احتياطياً والمحكوم عليهم بالحبس البسيط إلا إذا رغبوا في ذلك.