القضاء الإداري يوضح اختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات

كتب: عبدالعال فتحي

أكدت محكمة القضاء الإداري دائرة الاستثمار، أن المادة 199 من الدستور تنص علي أن «يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة علي أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التي يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية».

وأضافت المحكمة، أن المادة  1 من القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات تنص علي أن «الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية، وتهدف أساساً إلي تحقيق الرقابة علي أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها في هذا القانون».

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى