القضاء الإداري يحدد الجهات الخاضعة لرقابة «المركزي للمحاسبات» وفقًا للقانون

كتب: أشرف زهران 

أكدت محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار، برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، المادة 2  من القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات، نصت على أن (يمارس الجهاز أنواع الرقابة الآتية: 1- الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني.

وتنص المادة 3 من ذات القانون على أن (يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الآتية):

1- الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي.

زر الذهاب إلى الأعلى