«القضاء الإداري» في حكم لها: لا يجوز للزوج وأهله إهانة الزوجة وحرمانها من استخراج قيد ميلاد لأبنائه
كتب : أشرف زهران
أثبتت شهادة من المحكمة الإدارية العليا، أمس السبت، نهائية الحكم الصادر محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بأن لا يجوز للزوج وأهله إهانة زوجته وحرمانها من حقها في استخراج شهادة ميلاد لمولودها، وأن الخلافات الزوجية أثناء الحمل لا تحرم الزوجة من حق المولود في أوراقه الثبوتية.
وقالت محكمة القضاء الإداري في حكمها إن الزوجة تشارك الزوج الحق في استخراج شهادة ميلاد المولود ليصبح هذا الحكم نهائيًا وباتًا غير قابل للطعن.
تعود وقائع القضية عندما نشبت خلافات زوجية بين زوجين حديثي الزواج ذهبت على إثرها الزوجة للمحكمة، فقال القاضي لها أريد أن أسمعك فانهمرت بالدموع وقالت إنها تعرضت للإهانات المستمرة والذل والهوان على يد زوجها وأهله أثناء حملها، وأنها صبرت حتى فاض بها الكيل فتركت منزل الزوجية وهى حامل وذهبت لأهلها وأنجبت منه طفلًا إلا أن زوجها نكاية فيها أبلغ مكتب الصحة بدمنهور بأن تسجيل المولود يجب أن يكون عن طريقه هو وحده دون زوجته، فحررت له محضرًا إداريًا بالواقعة بمركز شرطة دمنهور، وبعدها توجهت إلى مكتب الصحة لإثبات ميلاد مولودها واستخراج شهادة ميلاد له، إلا أنها فوجئت باستجابة مكتب الصحة لرغبة الزوج وأهله، فقضت المحكمة بعد نظر دعوى الزوجة التي طعنت فيها على قرار مديرية الصحة بدمنهور بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية المطعون فيه السلبي بالامتناع عن إثبات واقعة ميلاد ابن المدعية في السجلات المعدة لقيد المواليد، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام جهة الإدارة بإثبات واقعة الميلاد وتسليم والدته شهادة قيد ميلاده وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
وقالت المحكمة إن الدستور ارتقى بحقوق الطفل وجعل لكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية والزم الدولة في جميع أجهزتها أن تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله، ولكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفقا لأحكام هذا القانون ،فلكل شخص الحق في تمييز ذاته بحيث يصبح كل شخص متميزا عن غيره من الاشخاص وهذا التمييز يكون عن طريق ان يكون له اسم يميزه عن غيره ،والاسم من بين عناصر الشخصية القانونية.
كما أن التبليغ عن المولود ليس حكرا فقط على والد الطفل إذا كان حاضراً بل تشاركه أيضاً أم الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية.
وأضافت المحكمة أنه يتعين على الزوج وأهله أن يهيّئوا للزوجة من أمرها خيراً ورشداً، فإذا ما حلت الجفوة في المعاملة الزوجية لا يكون العدل والاحسان قوامها ويذكيها الإساءة من الزوج وأهله فتصبح ألفها ووفاقها حسيراً، بديلاً لما يجب أن يكون معروفاً كريماً، فلا يتخذ الزوج وأهله من العلاقة الزوجية وسيلة لإهانة الزوجة أو إذلالها أو تحقيق مآرب لهم لا صلة لها بالمودة والرحمة.