القانون يوضح المدة الواجبة لتجديد السجل التجاري.. تعرف عليها

كتب: محمد علاء

ألزم القانون رقم 34 لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون السجل التجاري وتعديلاته، المقدين في السجل التجاري بتجديد القيد كل خمس سنوات.

ونصت المادة ٩، على أن القيد في السجل التجاري كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد، ويقدم الطلب من أصحاب الشأن المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة (٨) من هذا القانون خلال الشهر السابق لانتهاء المدة ولا يجدد القيد إلا بعد سداد الرسوم المقررة، ويقبل الطلب إذا قدم خلال التسعين يوما التالية لانتهاء المدة، على أن يؤدى الرسم في هذه الحالة مضاعفا.

وأضافت: «يمحى القيد في حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضى تسعين يوما من تاريخ إنذاره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول».

ونصت الفقرة الأولى من المادة 8 المنصوص عليها عاليه كالآتي:

يقدم طلب القيد أو التأشير خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون من التاجر أو المديرين أو الممثلين القانونيين للمنشأة الصناعية أو الشخص الاعتباري أو مدير الفرع بحسب الأحوال إلى مكتب السجل التجاري الذي يقع في دائرته المركز الرئيس أو الفرع.

وفقا للقانون.. 5 أوضاع توجب القيد في السجل التجاري

3 شروط فيمن يقيد نفسه في السجل التجاري وفقا للقانون.. تعرف عليها

4 حالات أوجبها القانون لقيد الأجانب في السجل التجاري

10 أحكام حال صدورها يجب إبلاغ مكتب السجل التجاري المختص للتأشير بمقتضاها.. تعرف عليها

 

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى