القانون يلزم المحال المقامة بعقارات مخالفة بتقنين وتوفيق أوضاعها خلال 5 سنوات
كتب: عبدالعال فتحي
نصت المادة الثانية من القانون، بأن يستمر العمل بالتراخيص السارية وقت العمل بأحكام القانون، وعلى ذوي الشأن استيفاء الاشتراطات المقررة وفقا لأحكام القانون طبقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وبحسب القانون، تلتزم المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار بحسب الأحوال طبقا لأحكام القانون المرافق خلال سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها.
كما تلتزم المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال 5 سنوات، تبدأ من التاريخ المشار إليه في الفقرة السابقة، وتمنح ترخيصا مؤقتا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسي معتمد.
ونصت المادة 30 من قانون المحال العامة، بأن يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار ببيانات غير صحيحة.