القانون يعفي ٤ جهات من الحصول على ترخيص بإعلانات الطرق

 

أكدت المادة (٧)، من القانون رقم ٢٠٨ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، أنه يُعفي من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية:
١ – إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.

٢ – الإعـــلانات والبـــلاغات والنشـــرات وغــــيرها الصادرة من السلطـــة العـــامـــة أو التي يقضي بها القانون.

٣ – اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات.

٤ – اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.

وفي جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز، وفي حالـة مخالفة هـذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالـة الإعـلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة، وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقة المخالف، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري.

مجلس الوزراء يحدد تنظيم الجهاز القومي للإعلانات على الطرق

وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أن الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري هي الجهة صاحبة الولاية فى منح ترخيص وضع أو إقامة اللافتات أو الإعلانات بشارع الجلاء الكائن بوسط مدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة .

وثبت أنه تم التعاقد بين الوحدة المحلية بمركز ومدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، وشركة إعلانات ، بموجب هذا التعاقد تم الاتفاق على تركيب عدد (60) لوحة إعلانية بالجزيرة الوسطى بشارع الجلاء الكائن بوسط مدينة الدلنجات ، وذلك لمدة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ إبرام العقد .

وأكدت الفتوى ، أن الخلاف في النزاع المعروض هو تحديد السلطة المختصة صاحبة الولاية في منح وإصدار تراخيص إقامة الإعلانات بالشارع (الطريق)– والحصول على الجُعل المالي المقرر مقابل ذلك، وكان الثابت من تقرير اللجنة المشكلة بموجب قرار محافظ البحيرة رقم (298) لسنة 2021 ، تنفيذا لما انتهت إليه الجمعية العمومية عام ٢٠٢٠ بشارع الجلاء بمدينة الدلنجات يمر وسط المدينة داخل الحيز العمراني والمخطط الاستراتيجي المعتمد بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (130) لسنة 2015م والمعدل بالقرار رقم (64) لسنة 2020م بطول (1,6 كيلو متر)، وأنه جزء من الطريق الرئيسي: دمنهور/ الدلنجات/ الطود/ كوم حمادة، المشار إليه بقرار وزير النقل رقم (190) لسنة 2009م، وجهة الإشراف عليها هي الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (المنطقة الثالثة عشرة) بالبحيرة، بما مؤداه أن الطريق محل النزاع يُعد من الطرق الرئيسية المحددة حصرًا بقرار وزير النقل رقم (190) لسنة 2009 .

فمن ثم يكون الاختصاص بمنح تراخيص وضع اللافتات والإعلانات عليه معقودًا للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، وهي التي تختص وحدها بمنح الترخيص في وضع اللافتات و الإعلانات عليه، والحصول على الجُعل المالي المُقرر مقابل ذلك.

زر الذهاب إلى الأعلى