القانون حظر أمرين على أعضاء مجلس الشيوخ.. تعرف عليهما
كتب: محمد علاء
حظرت المادتين 47 و48 من القانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ حتى عام ٢٠٢٠، أمرين على أعضاء المجلس.
ونصت المادة (٤٧) على: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب أو الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما. وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب آخر مما ذكر، يعتبر متنازلاً عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلي مكتب المجلس خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين .
بينما نصت المادة (٤٨) على: لا يجوز أن يُعَيّن عضـو مجلــس الشيوخ في وظــائــف الحكــومــة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كــان التعيين نتيجة ترقية، أو نقل من جهة إلي أخري، أو كان بحكم قضائي، أو بناءً علي قانون .