القانون الواجب التطبيق على محامين شركات قطاع الأعمال العام  

المستشار الدكتور /  إسلام إحسان  –  نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية

ينظم شئون الإدارات القانونية بالهيئات العامة و المؤسسات و الشركات أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973، و الذى كان يسري على أعضاء الإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال العام ، إلا أنه صدر القانون رقم 185 لسنة 2020 بشأن تلك الشركات ، فما أثر صدور ذلك القانون على المحامين بشركات قطاع الأعمال العام   .

 

و لما كان القانون رقم (47) لسنة 1973بشأن الإدارات القانونية قد حدد فى مادته الأولى المُخاطبين بأحكامه على سبيل الحصر وهم مديرو وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ، و لما كانت الشركات القابضة والشركات التابعة المنصوص عليها في القانون رقم (203) لسنة 1991 ليست من بين الجهات والوحدات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم (47) لسنة 1973 المُشار إليه ، الأمر الذي من شأنه خروج مديري وأعضاء الإدارات القانونية بهذه الشركات من مظلة القانون الأخير ، و حيث إنه لما كانت المادة ( 48 ) من  القانون رقم (185) لسنة 2020 بتعديل القانون رقم (203) لسنة 1991 نصت على سريان أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003 على العاملين بالشركات القابضة والتابعة في شأن واجباتهم والتحقيق معهم وتأديبهم دون تفرقة بين أعضاء الإدارة القانونية بهذه الشركات وغيرهم من العاملين بها ، و دون استثناء أعضاء الإدارات القانونية بهذه الشركات من الخضوع لأحكام قانون العمل المشار إليه، ودون أن يعلق سريان أحكامه عليهم على وضع اللائحة الخاصة بهم، مما يترتب عليه خضوع محامين الإدارات القانونية بالشركات القابضة والتابعة لأحكام قانون العمل وليس قانون الإدارات القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة من تاريخ صدور القانون 185 لسنة 2020 ، و هو ما أكدته فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع  رقم 58/1/814 الصادرة بجلسة 12/6/2024 .

 

و بناءً عليه فإن المحاكم التأديبية بمجلس الدولة  لم تعد تختص ولائيًا بنظر المُنازعات التأديبية الخاصة بأعضاء الإدارات القانونية العاملين بالشركات القابضة والتابعة ، وينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم القضاء العادي (الدوائر العُمالية) .

و حديثاً قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه بعد أن صدر القانون رقم 185 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ، وقد نصت المادة (48) منه بعد استبدالها بالقانون رقم 185 لسنة 2020 صراحًة على سريان أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على العاملين بالشركات القابضة والتابعة في شأن واجباتهم والتحقيق معهم وتأديبهم دون تفرقة بين أعضاء الإدارة القانونية وغيرهـم من العاملين بهـذه الشركات, ودون استثناء أعضاء الإدارات القانونية بالشركات القابضة والتابعة من الخضوع لأحكام قانون العمل المُشار إليه ،  ودون أن يُعلق سريان أحكامه عليهم على وضع اللائحة الخاصة بهم, ولا شك في أن استبدال نصي المادتين (42 و48) بالقانون 185 لسنة 2020 وصياغتهما على النحو المُشار إليه ترتب عليه خضوع أعضاء الإدارات القانونية بالشركات القابضة والتابعة لأحكام قانون العمل اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 185 لسنة 2020 في 6 سبتمبر سنة 2020، وليس قانون الإدارات القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، وبالتالي زال بذلك الأساس القانوني لاختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بنظر المُنازعات التأديبية الخاصة بأعضاء الإدارات القانونية العاملين بالشركات القابضة والتابعة لتخرج بذلك تلك المُنازعات عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة وينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم القضاء العادي (الدوائر العُمالية) وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003م, وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 185 لسنة 2020 المُشار إليه, ولا سيما وأن المادة السادسة من القانون رقم 185 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 المُشار إليه قد نصت صراحًة على أنه:” على المحاكم التأديبية بمجلس الدولة أن تُحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أُقيمت استنادًا لحُكم المادة (44) المُلغاة من قانون شركات قطاع الأعمال العام المُشار إليه بالحالة التي عليها ودون رسوم إلى المحكمة المُختصة”.

{ الطعن رقم 17648 لسنة 68 قضائية . عليا ، جلسة 22/6/2024 }

{ الطعن رقم 19167 لسنة 68 قضائية . عليا ، جلسة 2/9/2024 }

 

و من ثم فإنه إعمالاً للمادة ( 48 ) من القانون 185 لسنة 2020 يجوز للنيابة الإدارية التحقيق معهم بناء على إحالة لها من الوزير المختص أو مجلس إدارة الشركة و على النيابة موافاة الوزير المختص أو مجلس إدارة الشركة بنتيجة هذا التحقيق لتتولى السلطة المختصة بالشركة إصدار القرار التأديبي المناسب ، و يراعى عدم جواز إحالتهم للمحاكم التأديبية إذ تنحسر ولاية المحاكم التأديبية عن تأديب أعضاء الإدارات القانونية بهذه الشركات ، و ينعقد الإختصاص للمحاكم العمالية بنظر منازعاتهم .

 

 

 

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى