القانون الأصلح للمتهم وعلاقة بمحاضر اختراق حظر التجول
بحث بقلم / يوسف أمين حمدان المحامي
وذلك بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإلغاء الحظر وعوده الحياة لطبيعتها، حيث تنص المادة الخامسة من قانون العقوبات في فقرتها الثانية علي انه ” ومع هذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره ”
- •• وهذا الاستثناء مقرر لمصلحه المتهمين فهو لا يتعارض مع الدستور وعلته أن من التناقض والظلم أن يطبق علي المتهم عقوبة في الوقت الذي يعترف فيه الشارع بعدم فائدتها أو بزيادتها عن الحد اللازم وليس من حق الجماعة أن توقع عقوبة ظهر أن توقيعها ليس في مصلحتها إذ أن العقوبة تقدر بالقدر اللازم لتحقيق المصلحة
- ••ولكي يطبق هذا الاستثناء (القانون الأصلح للمتهم) يجب أن يتوفر شرطان :-
الأول : أن يكون القانون الجديد أصلح للمتهم من القانون الذي وقعت الجريمة في ظله
إما عن الشرط الثاني : أن يكون قد صدر قبل الحكم في الدعوي نهائيا . (ويتوافر الشرطان أمام هذه المحاضر )
- •• ويثور التساؤل عن حكم تعاقب القوانين محدده الفترة :-
يري في ذلك الدكتور مأمون سلامه
أنه قد يحدث أن تتعاقب قوانين محدده الفترة بان يصدر قانون جديد يعدل من أحكام القانون القديم ويكون كلاهما محدد الفترة وفي هذه الحالة فإنه لا مانع من أعمال رجعيه القانون الأصلح للمتهم من القوانين محدده الفترة طالما انه لم يصدر حكم بات في الدعوي .
- ••وماذا عن صدور القانون الأصلح للمتهم بعد الحكم النهائي:-
تنص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون العقوبات علي أنه “وإذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم علي المجرم من اجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية ”
- ••ولكن يثور التساؤل هل ترد الغرامة التي نفذت في هذه الحالة:-
قيل في ذلك الدكتور محمد محي الدين عوض
بان الذي يبدو من النص أن وقف تنفيذ الحكم وزوال آثاره الجنائية لا يكون إلا من تاريخ نفاذ القانون الذي جعل الفعل غير معاقب عليه فإذا كان المحكوم عليه قد دفع جزءا من الغرامة قبل ذلك فالأصلح انه لا يكون له حق في استرداده ويكون شانه شان مده الحبس التي يكون المحكوم عليه قد قضاها ، والقول بغير ذلك يؤدي إلى نتائج لا يتصور أن يكون الشارع قد قصدها وهي استرداد جميع الغرامات التي تكون قد دفعت تنفيذا لأحكام سابقه بمجرد إلغاء النصوص التي صدرت هذه الأحكام بالتطبيق لها مهما مضي من الوقت.
*من أحكام محكمه النقض في هذا الشأن :-
صدور قانون أصلح للمتهم بعد صدور الحكم المطعون فيه واجب محكمه النقض من تلقاء نفسها تطبيقه علي الواقعة
(الطعن رقم 455 لسنه 46 ق جلسه 4/10/1976)
* أيضا من أحكام محكمه النقض :-
الأصل المقرر في القانون علي مقتضى الفقرة الأولي من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو أن يعاقب علي الجرائم بمقتضي القانون المعمول به وقت ارتكابها إلا أن عجز هذه الفقرة تنص علي انه : ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح فهو الذي يتبع دون غيره
(الطعن رقم 2072 لسنه 53 ق جلسه 1984)
مقتضى قاعدة شرعية الجريمة والعقاب أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوه الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه وهذا ما قننته الفقرة الأولي من المادة الخامسة من قانون العقوبات بنصها علي أن “يعاقب علي الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ”
أما ما أوردته الفقرة الثانية من المادة المشار إليها من إنه
“ومن ذلك إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره.
فهو استثناء من الأصل العام يؤخذ في تفسيره بالتضييق ويدور وجودا وعدما التي دعت إليها تقريره لأن المرجع في نص التنازع بين القوانين من حيث الزمان هو قصد الشارع كالذي لا تجوز مصادرته فيه .
(الطعن رقم 2149 لسنة 37 ق جلسة 8/1/1968)