الفضالة و الفضولي

بقلم: موسي محمد حمدي المحامي
تكلمت في المقال السابق عن الاثراء بلا سبب كمصدر من كصادر الالتزام وذكرت فيه تعريفه و شروط توافره و سقوطه ونتابع في هذا المقال

الفضالة التي تعد تطبيقا من تطبيقات الإثراء بلا سبب و يعتبر البعض فعل الفضالة تدخل في شئون الغير ولاكن هذا القول باطلاقه وتعميمه لا يقره القانون ففي بعض الاحيان يعد هذا العمل من الأعمال الإيجابيه التي تستحق الثناء عليها و الشكر .
والفضاله بالتعريف القانوني طبقا لنص الماده ١٨٨ من القانون المدني ان الفضاله هي ان يتولي شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص اخر دون ان يكون ملتزما بذلك.

مثال:

كان يقوم شخص ببناء جدار اوشك علي الانهيار في منزل جاره الغائب ففي هذه الحاله يقوم الفضولي بهذا العمل ليحقق منفعه لجاره مع انه لايوجد التزام قانوني يوجب عليه القيام بذلك.

ويشترط لقيام الفضالة طبقا لما نصت عليه الماده ١٨٨ و ١٨٩ من القانون المدني وما جاء بالمذكره الايضاحيه لهذا القانون
يجب أن تتوافر اربع شروط
اولا :- تتحقق الفضاله ولو كان الفضولي في اثناء توليه شأنا لنفسه قد تولي شان غيره لما بين الشانين من ارتباط لايمكن معه القيام باحدهما منفصلا عن الاخر والغالب أن يجهل رب العمل تصدي الفضولي للقيام بهذا العمل
– فإذا علم بذلك ولم يفصح عن موقفه بالمعارضه او الاقرار بقيت لقواعد الفضاله ولايتها
-واذا اقر رب العمل ماقام به الفضولي تسري قواعد الوكاله
– أما إذا عارض في قيام الفضولي بما تصدي له فتطبق قواعد الاثراء بلا سبب مالم يكون الفضولي قد قام بقضاء حاجه ملحه و عاجلة.

ثانيا :- ان يكون ما قام به الفضولي” شانا عاجلا”
فليس يكفي لتبرير ماقام به الفضولي نافعا و مفيد .

ثالثا :- أن تنصرف نيه الفضولي إلي القيام بما تصدي له لحساب رب العمل وان يمضي في العمل الذي بداه ويبذل فيه عنايه الشخص العادي ويكون مسئولا عن خطئه إلي ان يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه كما يجب عليه ان يخطر رب العمل بتدخله متي استطاع ذلك .

رابعا:- أن يتولي الفضولي شأن الغير دون أن يكون ” ملتزما بذلك ” وعلي هذا الاساس لايعتبر فضوليا من يكون ملزما بتولي شئون الغير كا الوكيل او الوصي او الحارس بامر من المحكمه

والفضاله لها ثلاثه اركان :-
١ – ركن مادي : وهو قيام الفضولي بشأن عاجل لحساب آخر .
٢ – ركن معنوي : هو أن يقصد الفضولي في قيامه بهذا العمل مصلحه رب العمل .
٣ – ركن قانوني : وهو ألا يكون ازاء هذا الشان العاجل ملتزما به ولا موكل فيه

فإذا توافرت هذه الاركان الثلاثه رتبت الفضاله التزامات في جانب الفضولي وفي جانب رب العمل

تسقط الدعوي الناشئه عن الفضاله طبقا لنص الماده ١٩٧ ” بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه . و تسقط كذلك في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشره سنه من اليوم الذي ينشا فيه هذا الحق

احكام قضائية :-
الفضاله باعتبارها من مصادر الإلتزام تتحق طبقا لما تنص عليه المادتان ١٨٨؛ ١٨٩ من التقنين المدني كلما تولي الشخص عن قصد أثناء توليه شأنا لنفسه القيام بعمل عاجل لحساب غيره لما بين الشأنين من ارتباط لايمكن القيام بأحدهما منفصلا عن الاخر .
( الطعن ٥٦٢ لسنه ٤٠ ق – جلسه ١٨ / ٤ / ١٩٧٧ س ٢٨ ص ٩٧٠)

زر الذهاب إلى الأعلى