الفرق بين العقد المُبرم لمدة معينة والمُبرم لتنفيذ عمل معين
كتب: علي عبدالجواد
قالت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٢١٢٧٩ لسنة ٨٩ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/٢٠، بجوب التفرقة بين العقد المُبرم لمدة معينة والمُبرم لتنفيذ عمل معين، وأشارت إلى أن الاستمرار فى تنفيذ الأول بعد انتهاء مدته اعتباره تجديداً لمدة غير محددة، بينما انتهاء الثاني بانتهاء العمل المتفق عليه حتى لو جُدد أكثر من مرة.
الحكم
باسم الشعب
محكمة النقــض
الـدائـرة العمالـية
الطعن رقم ٢١٢٧٩ لسنة ٨٩ القضائية
جلسة الأحد الموافق ٢٠ من يونية سنة ٢٠٢١
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / بهاء صالح، وليد رستم، وليد عمر
” نواب رئيس المحكمة ” و أحمد لطفي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عمل ” عقد العمل المحدد المدة: تجديد العقد “. حكم ” عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون: الفساد فى الاستدلال “.
تجديد عقد العمل المحدد المدة. وجوب التفرقة بين العقد المُبرم لمدة معينة والمُبرم لتنفيذ عمل معين. الإستمرار فى تنفيذ الأول بعد انتهاء مدته اعتباره تجديداً لمدة غير محددة. انتهاء الثاني بانتهاء العمل المتفق عليه حتى لو جُدد أكثر من مرة. قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بالتعويض استناداً إلى أن إنهاء العقد جاء تعسفياً بقالة إن التعاقد بين الطاعنة والمطعون ضده لا صلة له بالعلاقة بين الطاعنة وشركة جيكون مصر للخدمات البتروليـة وأن الطاعنة ملتزمة بموعد انتهاء عقد العمل. خطأ وفساد في الاستدلال. علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النص في المادة ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ المقابلة للمادة ١٠٥ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ علي أنه ” إذا كان عقد العمل محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته أُعتبر العقد مجدداً لمدة غير محددة ” والنص في المادة ٦٨٠ من القانون المدنى المقابلة للمادة ١٠٧ من قانون العمل الحالي علي أنه ” إذا أُبرم العقد لتنفيذ عمل معين انتهي بانتهاء العمل المتفق عليه ” يدلان علي أن المشرع في ظل قانون العمل السابق والحالي والقانون المدني فرق في شأن تجديد عقد العمل المحدد المدة بين نوعي هذا العقد وهما العقد الذى أُبرم لمدة معينة والعقد المبرم لتنفيذ عمل معين، فإذا استمر طرفا عقد العمل المعين المدة في تنفيذه بعد انقضاء مدته أُعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة، أما العقد المُبرم لتنفيذ عمل معين ينتهي بانتهاء العمل المُتفق عليه حتى لو جُدد لأكثر من مرة طالما كان العمل المتفق عليه لم ينتهي بعد. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد أثبت بمدوناته ص٢ أن المدعي – المطعون ضده – قدم سنداً لدعواه حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية لعقد عمل مؤرخ ٦/٣/٢٠١٧ وسُطر في تمهيد العقد أن الشركة المدعي عليها – الطاعنة – حصلت على عقد خدمي لدي شركة جيكون مصر وألم المدعي بطبيعة العمل المُسند إليه ووافق على العمل بموقع شركة جيكون مصر واعتبار ذلك شرطاً جوهرياً للعقد، وثابت بالبند رقم ٤ من العقد أن مدة هذا العقد ستة أشهر تبدأ من ٦/٣/٢٠١٧ وينتهي من تلقاء نفسه في ٥/٩/٢٠١٧ …. أو انتهاء العمل الموكل للموظف بصدد العقد أو انتهاء التعاقد المُبرم مع شركة جيكون مصر طبقاً للأعمال المتعاقد عليها مع الشركة وأثبت الحكم المطعون فيه بمدوناته ص٥ أن العقد المُشار إليه تم تجديده لمدد أخري مماثلة بذات الشروط أخرها العقد الذى يبدأ في ٦/٣/٢٠١٨ وينتهي في ٥/٩/٢٠١٨ وأن العقد الأخير هو الذى يحكم العلاقة بينهما، ولما كان الثابت من الحكمين المستأنف والمطعون فيه أن الطاعنة أنهت خدمة المطعون ضده بتاريخ ١١/٦/٢٠١٨ بسبب أنتهاء تعاقدها مع شركة جيكون مصر للخدمات التبرولية، فإن هذا الإنهاء يكون مبرراً وبمنأي عن التعسف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلي أن هذا الانهاء جاء تعسفياً ورتب علي ذلك قضاءه بالتعويض بمقولة أن التعاقد بين الطاعنة والمطعون ضده لا صلة له بالعلاقة بين الطاعنة وشركة جيكون مصر للخدمات البتروليـة وأن الطاعنة ملتزمة بموعد إنتهاء عقد العمل في ٥/٩/٢٠١٨ فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الــمحكــمــة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تـلاه الســيد القاضي المقرر/ بـهاء صالـح ” نائب رئيس المحكمة “، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائـع – علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوي رقم ٨٤٤ لسنة ٢٠١٨ عمال حلوان الابتدائية على الطاعنة – شركة ………………. – وآخرين غير مختصمين في الطعن الشركة …………. – بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين أن تؤدياً له مبلغ ١٥٠٠٠ جنيه باقي أجره عن شهر يونيه ٢٠١٨ والمقابل النقدي لرصيد إجازاته والتعويض المادي عن فصله تعسفياً ومهلة الإخطار والمقابـل النقدي لساعات التشغيل الإضافية ومبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً أدبياً والفوائد القانونية بواقع ٤% شهرياً. وقال بياناً لها أنه بموجب عقد عمل مؤرخ ٦/٣/٢٠١٧ التحق بالعمل لدي الطاعنة بمهنة براد وإلحاقه للعمل لدي الشركة ………… وبتاريخ ٢٤/٦/٢٠١٨ تم فصلـه بدون مبرر فاقام الدعوي، قضت المحكمة بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبـة للشركة ………….. وإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ ٣٨٠٥٠ جنيهاً تعويضاً مادياً وأدبيـاً عن الفصـل غير المُبرر ومبلغ ١٨٠٢٥ جنيهاً عن مهلة الإخطار ومبلغ ٢٨٤٤,٩٥ جنيهاً المقابل النقدي لرصيد إجازاته، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدي محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ٧٣٣ لسنة ١٣٦ ق وبتاريخ ٣/٩/٢٠١٩ حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف فيما قضـي به بشأن مبلغ التعويض بجعله إلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ ٣٠٢٣٥ جنيهاً وإلغائـه فيما قضي به من مقابل نقدي عن مهلة الإخطار ورفض ذلك الطلب والتأييد فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه جزئيـاً، وإذ عُرض الطعن علي المحكمة– في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه بالخطأ فـى تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفته الثابت، وفى بيان ذلك تقول: إن الحكم ألزمها بالتعويض علي سند من أنها أنهت عقد عمل المطعون ضده تعسفياً في ١١/٦/٢٠١٨ قبل أنتهائـه في ٥/٩/٢٠١٨ رغم النص في البند الرابـع من هذا العقد علي أنه ينتهى بانتهاء التعاقد مع شركة ……………….. والذى انتهي بتاريخ ١٢/٦/٢٠١٨ وهو ما ينفي تعسفها في إنهاء علاقة العمل وينتفي الخطأ الموجب للتعويض مما يعيب الحكم ويستوجب نقضـه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة ٧٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ المقابلة للمادة ١٠٥ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ علي أنه ” إذا كان عقد العمل محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته أُعتبر العقد مجدداً لمدة غير محددة ” والنص في المادة ٦٨٠ من القانون المدنى المقابلة للمادة ١٠٧ من قانون العمل الحالي علي أنه ” إذا أُبرم العقد لتنفيذ عمل معين انتهي بانتهاء العمل المتفق عليه ” يدل علي أن المشرع في ظل قانون العمل السابق والحالي والقانون المدني فرق في شأن تجديد عقد العمل المحدد المدة بين نوعي هذا العقد وهما العقد الذى أُبرم لمدة معينة والعقد المبرم لتنفيذ عمل معين، فإذا استمر طرفا عقد العمل المعين المدة في تنفيذه بعد انقضاء مدته أُعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة، أما العقد المُبرم لتنفيذ عمل معين ينتهي بانتهاء العمل المُتفق عليه حتى لو جُدد لأكثر من مرة طالما كان العمل المتفق عليه لم ينتهي بعد. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد أثبت بمدوناته ص٢ أن المدعي – المطعون ضده – قدم سنداً لدعواه حافظة مستندات طويت علي صورة ضوئية لعقد عمل مؤرخ ٦/٣/٢٠١٧ وسُطر في تمهيد العقد أن الشركة المدعي عليها – الطاعنة – حصلت علي عقد خدمي لدي شركة ……………… وألم المدعي بطبيعة العمل المُسند إليه ووافق على العمل بموقع شركة ………………. واعتبار ذلك شرطاً جوهرياً للعقد، وثابت بالبند رقم ٤ من العقد أن مدة هذا العقد ستة أشهر تبدأ من ٦/٣/٢٠١٧ وينتهي من تلقاء نفسه في ٥/٩/٢٠١٧ …. أو انتهاء العمل الموكل للموظف بصدد العقد أو انتهاء التعاقد المُبرم مع شركة ………… طبقاً للأعمال المتعاقد عليها مع الشركة وأثبت الحكم المطعون فيه بمدوناته ص٥ أن العقد المُشار إليه تم تجديده لمدد أخري مماثلة بذات الشروط أخرها العقد الذى يبدأ في ٦/٣/٢٠١٨ وينتهي في ٥/٩/٢٠١٨ وأن العقد الأخير هو الذى يحكم العلاقة بينهما، ولما كان الثابت من الحكمين المستأنف والمطعون فيه أن الطاعنة أنهت خدمة المطعون ضده بتاريخ ١١/٦/٢٠١٨ بسبب أنتهاء تعاقدها مع شركة ……………………، فإن هذا الإنهاء يكون مبرراً وبمنأي عن التعسف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلي أن هذا الانهاء جاء تعسفياً ورتب علي ذلك قضاءه بالتعويض بمقولة أن التعاقد بين الطاعنة والمطعون ضده لا صلة له بالعلاقة بين الطاعنة وشركة ………………… وأن الطاعنة ملتزمة بموعد إنتهاء عقد العمل في ٥/٩/٢٠١٨ فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصـل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم ٧٣٣ لسنة ١٣٦ ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من تعويض ورفض ذلك الطلب.
لذلــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه فـي خصوص التعويض المقضى به، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ٧٣٣ لسنة ١٣٦ ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من تعويض، وألزمت المطعون ضده مصروفات الطعن ودرجتي التقاضي ومبلغ ثلاثمائـة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية.