«الفتوى والتشريع» توضح كيف تكون استقلالية الهيئة الوطنية للإعلام  

كتب: أشرف زهران

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، أن المادة (213) من الدستور المعدل الصادر في 18 من يناير سنة 2014م تنص على أن الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها.

وأن المادة (215) منه تنص على أن يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري… وتعد من تلك الهيئات والأجهزة…، والهيئة العامة للرقابة المالية.

كما تبين لها أن المادة (34) من القرار بقانون رقم (70) لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر تنص على أن: يُعفى من الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون: (أ) المحررات والإجراءات التي تؤول بمقتضاها ملكية العقارات أو المنقولات أو الحقوق إلى الحكومة.

زر الذهاب إلى الأعلى