الفتوى والتشريع» تنهي نزاعا بين الدقهلية ومعسكر الأمن على «إيجار مخبز»

كتب: أشرف زهران

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أحقية محافظة الدقهلية في مطالبة معسكر الأمن المركزي بالمقابل النقدي المستحق، نظير انتفاعه بقطعة الأرض المقام عليها مخبز بمدينة المطرية محافظة الدقهلية.

وأكدت الفتوى، أنه بشأن مدى أحقية محافظة الدقهلية في مطالبة معسكر قوات الأمن المركزي بالمقابل النقدي المستحق عليه نظير حق انتفاعه بقطعة الأرض المقام عليها مخبز معسكر قوات الأمن بمدينة المطرية، بمحافظة الدقهلية، ولما كان الثابت من الأوراق أن محافظ الدقهلية أصدر قراره رقم 139 لسنة 198، بتخصيص مساحة 20400 متر مربع لإقامة معسكر قوات الأمن بمدينة المطرية، وتم تحديد قيمة مقابل الانتفاع بقطعة الأرض الخاصة بمخبز معسكر قوات الأمن بموجب محضر التثمين لسعر المتر بمبلغ 360 جنيهًا سنويًّا، وتمت مطالبة الجهة المشرفة على المخبز بإجمالي المبلغ المستحق ومقداره 19525 جنيهًا.

 

ولما كان الأصل في الملكية العامة للدولة، أنها تستهدف إدارة المرافق العامة التي تضطلع بأعبائها، وأن نقل الانتفاع بالمال العام بين أشخاص القانون العام يكون بنقل التخصيص والإشراف الإداري، على هذه الأموال، وهو ما تترخص فيه الجهة التي لها الإشراف الإداري على الأموال العامة، باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك، وهو أيضًا ما تملكه الجهة الإدارية المسند إليها إدارة واستغلال والتصرف في المال المملوك للدولة ملكية خاصة، وذلك إذا ما ارتأت تخصيصه لمنفعة عامة تشرف عليها جهة إدارية أخرى.

والانتفاع بالمال العام يكون دون مقابل حسب الأصل، وكذلك نقل الانتفاع به بين أشخاص القانون العام، لأنه لا يعد تصرفًا في المال العام الذي يخرج بطبيعته عن دائرة المعاملات، واستثناء من ذلك يكون للجهة العامة أن تقرر أن يكون الانتفاع بالمال العام لدى جهة إدارية أخرى بمقابل، شريطة أن يكون هذا المقابل رهينًا بموافقة الجهة المستفيدة.

وأضافت الفتوى، إذ اتفق طرفا العقد على أن يكون الانتفاع بقطعة الأرض المشار إليها بمقابل، فمن ثم يكون القرار المستطلع الرأي بشأنه متفقا وصحيح حكم القانون فيما يتعلق بهذا الشق.

زر الذهاب إلى الأعلى