«الفتوى والتشريع» تفصل في اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين باتحاد الصناعات.. وتوضح: المشرع أرادها أن تكون وسيلة لإصلاح الإدارة العامة

كتب: محمد علاء

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية، انتهت فيها إلى اختصاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين باتحاد الصناعات المصرية.

صدرت الفتوى رداً على طلب الرأي المقدم من وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، والتي ذكرت فيه أنه بمناسبة التحقيقات التي تجريها هيئة النيابة الإدارية بشأن شكوى أحد العاملين باتحاد الصناعات المصرية، أفاد المدير التنفيذي للاتحاد بموجب كتابه الموجه إلى هيئة النيابة الإدارية بعدم خضوع العاملين بالاتحاد أو الغرف الصناعية لاختصاص هيئة النيابة الإدارية نزولا على حكم المادتين رقمي (21 فقرة 3)، و(45 فقرة 6) من قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية الصادر بالقانون رقم (70) لسنة 2019م، والتي تقرر بموجبهما سريان أحكام قانون العمل على العاملين باتحاد الصناعات المصرية أو الغرف الصناعية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في لوائحهم.

واستطرد الطلب: «في حين ترى هيئة النيابة الإدارية أنها تختص بالتحقيق مع العاملين بالاتحاد وكذلك الغرف الصناعية نزولا على حكم المادتين رقمي (2) و(35) من قانون الاتحاد، حيث اعتبرتا أموال الاتحاد والغرف الصناعية التابعة له أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات المتعلقة بحماية المال العام».

وقالت الجمعية في حيثيات فتواها إن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تختص وفقًا لحكم المادة (3) من القانون رقم (117) لسنة 1958 بالتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي يرتكبها أي من الموظفين الداخلين في الهيئة والخارجين عنها والعمال، وهؤلاء الموظفون طبقًا للنظام الوظيفي الحالي، يتمثلون في العاملين المدنيين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، وذلك دون إخلال بما ورد في شأنه نص خاص في هذا الشأن، سواء ببسط نطاق اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق إلى غير هؤلاء العاملين أو بتضييق هذا النطاق بالنسبة إلى الموظفين الذين ينظم التحقيق معهم وتأديبهم قوانين خاصة.

وأضافت الفتوى إنه إذا كان تنظيم شئون تأديب هؤلاء الموظفين والتحقيق معهم بموجب لوائح صادرة بأداة تشريعية أدنى، فإن ذلك لا يقوى على سلب اختصاص هيئة النيابة الإدارية المُقرر بموجب القانون.

وأوضحت الفتوى أنه بصدور القانون رقم (19) لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة، أضحى الأصل خضوع العاملين بالجهات والهيئات العامة لأحكام قانون النيابة الإدارية، باستثناء الذين تنظم التحقيق معهم وتأديبهم، قوانين خاصة أو العاملين بالهيئات المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية وحده، يقدرها بما له من سلطة في هذا الشأن.

وأضافت الفتوى أن المشرع أراد للنيابة الإدارية أن تكون وسيلة لإصلاح الإدارة العامة تتولى أحكام الرقابة على الموظفين في قيامهم على تنفيذ القوانين على نحو يكفل تحقيق الصالح العام، فجعل لها إجراء التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي تصل إلى علمها من أية وسيلة سواء تم ذلك من جانب الجهة الإدارية أو مما تتلقاه من بلاغات وشكاوى الأفراد والهيئات، وهذا الاختصاص الذي أوكله الدستور والقانون للنيابة الإدارية ضمانة لحسن سير المرافق العامة وانتظام العمل في أجهزة الدولة المختلفة.

وأشارت الفتوى إلى أنه يتبين من استقراء أحكام قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، أن المشرع أنشأ اتحاد الصناعات المصرية، وأكسبه الشخصية الاعتبارية العامة، ونظم شئون العاملين به، وأوكل لمجلس إدارة الاتحاد سلطة وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية ولائحة شئون العاملين، وأحال إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في لوائحهم، دون أن يغير ذلك من ولاية النيابة الإدارية المعقودة لها بموجب القانونين رقمي (117) لسنة 1958 و(19) لسنة 1959 سالفي الذكر.

وأكدت الفتوى أن خلو قانون العمل من إضافة اختصاص وجـوبي للنيابة الإدارية بالتحقيق مع العامليـن الخاضعيـن لأحكامه لا يعنى سلب اختصاصها المقرر لها بموجب الدستـور والقانـون، لاسيما أن العاملين بالاتحاد موظفون عموميون، ولم يرد بشأنهم ثمة استثناء أو تنظيم قانوني خاص في شئون تأديبهم والتحقيق معهم.

زر الذهاب إلى الأعلى