«الفتوى والتشريع» تستعرض الموافقة على برنامج تحسين خدمات مياه الشرب

كتب: أشرف زهران

استعرضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، قرار رئيس الجمهورية رقم (177) لسنة 2009 بالموافقة على اتفاق المظلة بشأن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الموقع في القاهرة بتاريخ 15/12/2008 بين حكومة جمهورية مصر العربية والشركاء الأوروبيين في التنمية وهم الوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والمفوضية الأوروبية، وبنك التعمير الألماني، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (41) في 8 من أكتوبر 2009 بناءً على قرار وزير الخارجية رقم (45) لسنة 2009، بعد موافقة مجلس الشعب على هذه الاتفاقية بتاريخ 15/6/2009، والتصديق عليها من رئيس الجمهورية بتاريخ 18/6/2009 .

وتنص المادة الثانية ، من هذه الاتفاقية على أن: يسهم برنامج تحسين خدمات مياه الشرف والصرف الصحي (IWSP) في تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات البحيرة ودمياط والغربية والشرقية وتتمثل أهداف هذا البرنامج فيما يلي: (أ)… (ب)… (ج) تعزيز الدعم المؤسسي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي (HCWW) والشركات التابعة لها. (د) المساهمة في الاستقرار المالي والاستمرارية الشاملة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي (HCWW) والشركات التابعة لها في المحافظات المستهدفة.

وتنص المادة الثالثة منها على أنه: 1- تأسيسا على النتيجة الإيجابية لعملية التقييم لبرنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وبناءً على التفويض الصادر لكل شريك أوروبي في التنمية من هيئاتهم المختصة لإبرام قرض/ تمويل مع حكومة جمهورية مصر العربية، يتيح الشركاء الأوروبيون في التنمية الحزمة التمويلية التالية لحكومة جمهورية مصر العربية بموجب الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه والمادة الثالثة فقرة (2):… 2- رغم عدم وجود قرار تمويل للمفوضية الأوروبية يسبق توقيع اتفاق المظلة هذا فإن شروط الحزمة التمويلية .

وتنص المادة الخامسة على أن: 1- إن تنفيذ واستخدام المبالغ المحددة في المادة الثالثة من هذا الاتفاق والشروط والأحكام التي تم بناءً عليها إتاحة هذه المبالغ يحكمها اتفاقيات تمويل محددة يتم التفاوض عليها وتوقيعها بين حكومة جمهورية مصر العربية (يمثلها– ليس على سبيل الحصر– الوزارات المشاركة في تنفيذ وتمويل البرنامج والبنك المركزي المصري وفقا لما يتطلبه الأمر) وكل شريك أوروبي في التنمية. 2- يقوم كل شريك أوروبي في التنمية بصرف المبالغ طبقا لاتفاقات القروض/ التمويل الخاصة به المحددة في المادة الثالثة الفقرة (2)… 3- يقوم كل من بنك التعمير الألماني والمفوضية الأوروبية بصرف المبالغ المحددة في المادة الثالثة فقرة (2) طبقًا لاتفاقي تمويل المساعدة الفنية الخاصين بهما فقط.

Ashraf

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى