«الفتوى والتشريع»: الموظفين المنتدبين إلى جهة ما لهم أحقية في كافة المزايا للعاملين الأصليين بها
كتب: محمد علاء
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى أحقية الموظفين المنتدبين والمعارين إلى جهة ما في كافة المزايا المالية للعاملين الأصليين بتلك الجهة.
صدرت الفتوى رداً على طلب الإفتاء المقدم إلى الجمعية من رئيس مجلس الدولة، حول مدى أحقية الموظفين المُنتدبين والمُعارين من خارج وزارة العدل أو الجهات التابعة لها للعمل بمجلس الدولة في الحصول على إعانة العلاج الشهرية (بدل العلاج).
وقالت الجمعية العمومية في حيثيات فتواها إن المشرع بمقتضى قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 حدد طرق شَغل الوظائف، وهي التعيين، أو الترقية، أو النقل، أو الندب، أو الإعارة، بمراعاة استيفاء شروط شغلها، وأجاز للسلطة المختصة- بقرار منها- إعارة الموظف للعمل بالداخل، أو الخارج، شريطة موافقته كتابة على الإعارة، على أن يتضمن القرار الصادر بها تحديد مدتها، مع تحمل الجهة المُعار إليها أجر الموظف المُعار بكامله.
وأضافت الفتوى أن المشرع أوكل إلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تحديد القواعد الخاصة بالإعارة، وتنفيذًا لذلك، تضمنت اللائحة التنفيذية تحديد هذه القواعد، ومنها ما نصت عليه صراحة من أن الجهة المُعار إليها الموظف تتحمل الأجر المُخصص للوظيفة التي أُعير لشغلها، وجميع مُخصصاتها ومُميزاتها الأخرى، بحسبانها المستفيدة من خدماته وأن العامل المُعار يضطلع بأعباء ومسئوليات وواجبات الوظيفة المُعار إليها.
وأكدت الجمعية العمومية أن الندب- وهو أحد طرق شغل الوظائف بالوحدات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية- يُعد إجراءً مؤقتًا بطبيعته، لا يقطع صلة العامل بوظيفته الأصلية، وإنما يعفيه من القيام بأعبائها، ويلقى على عاتقه الاضطلاع بمسئوليات وواجبات الوظيفة التي يشغلها ندبًا، وذلك طوال مدة الندب، وهو ما يرتب له الحق فى التمتع بالمزايا المالية المقررة للوظيفة المنتدب إليها، شأنه في هذا شأن من يشغل هذه الوظيفة بصفة أصلية.
وتابعت الفتوى: «فالعامل المُنتدب يخضع لنظام الحوافز المُطبق بجهة العمل المنتدب إليها بمجرد ندبه، ويستحق ما يصرف لأقرانه في هذه الجهة من حوافز وبدلات وغيرها من مزايا مالية متى توافرت بشأنه ضوابط وشروط الاستحقاق المقررة في هذا الشأن».
وشددت الفتوى على أن الجهة التي يؤدى العمل لصالحها (الجهة المُنتدب إليها العامل) هي المنوط بها وضع الضوابط والشروط المشار إليها، إلا أنه لا ينبغي أن تؤدي هذه الضوابط إلى تفرقة تحكمية بين ذوى المراكز القانونية المتماثلة، أو أن تأتى متعارضة مع أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وفى حال حدوث ذلك فإنه لا سبيل من الالتزام بالأحكام المقررة بالقانون المذكور أخيرًا.
وبناء على ما سبق انتهت الفتوى إلى أنه لما كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالاتهم جرى ندبهم وإعارتهم للعمل بوظائف مختلفة بمجلس الدولة، ومن ثم فإنه يحق لهم تقاضى إعانة العلاج الشهرية المقررة، وذلك طوال مدة ندبهم أو إعارتهم شأنهم في ذلك شأن العاملين المعينين بمجلس الدولة.