الغير فى قانون المرافعات
الدكتور/فرج محمد على المحامى بالنقض
الغير فى الخصومة يقصد به : من ليس خصما، فهو كل من لايعتبر طرفا في الخصومة، سواء بنفسه أو بواسطة من يمثله.”( د/ أحمد مليجي، أختصام الغير وإدخال ضامن في الخصومة المدنية، الطبعة الثانية، دار الفكر العربي، دون سنة نشر، ص62) وقد عرفه القضاء أيضا بهذا الوصف”( قضى بأنه (الخصم في الدعوى، هو الذي يمثل في الخصومة بنفسه أو بواسطة غيره، ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه) (حكم محكمة أستئناف مصر، بجلسة30/3/1941م، الجدول العشرى الثالث لمجلة المحاماة، من1941م الى1950م، دار القاهرة للطباعة، 1960م، بند466، ص83)) فهذا التعريف للغيرهو تعريف بمفهوم المخالفة للخصم في قانون المرافعات، والغير له مفاهيم أخري في اطار القانون المدني”( ) وفي ظل خصومة التحكيم ايضا”( ) ولكن هذا يخرج عن نطاق البحث الحالي.
ويقول الدكتور/فرج محمد على المحامى بالنقض بان الخصومة قد تتسع ولا تكون قاصرة على اطرافها من مدعى ومدعى عليه ولكنها تتسع بدخول اخرين من الغير،و يمكن تعريف اختصام الغير: هو إجبار الشخص علي الدخول في خصومة لم يكن طرفا فيها، وذلك بناء علي أمر المحكمة سواء لمصلحة العدالة، أو لاظهار الحقيقة فيها، أو بناء علي طلب الخصوم، بهدف الحكم علي الشخص المختصم بنفس الطلبات الأصلية، أو أى طلب آخر أو جعل الحكم في الدعوى الأصلية حجة عليه، أو لتقديم محرر تحت يده.”
ويري بعض الفقه أنه”يعتبر اختصام الغير؛ هي إحدي القنوات التي رمى المشرع من خلالها، إلى الوصول إلى الحماية الكاملة، واستكمال الأطار الشخصي للدعوى كاملا، بأتاحة الفرصة للخصوم لإدخال الغير من أطراف الحق، حتى يكون الحكم حجة وبحق على الجميع، بحسبان أن الأحكام القضائية تخضع لمبدأ نسبية أثارها ، والغير أيضا كما يتم إدخاله، فيحق له طلب التدخل بنوعيه الاختصامي والهجومي، متى توافرت له مصلحة من هذا التدخل ومن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الإدخال وفقاً لنص المادة ١١٨ من قانون المرافعات يكون من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو حق أو التزام لا يقبل التجزئة وذلك كله تحقيقاً لحسن سير العدالة وتفاديا ًللأثر النسبى لحجية الأحكام ) (الطعن رقم ١٣٣٦٢ لسنة ٨٢ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٨/٠٤/١١)