الغش في القانون والدين والواقع

 كتبه: على عرابي

الإنسان مدني بطبعه بمعنى يحتاج الي الدخول في معاملات كثيره لسد حاجاته وبمعني أدق يبرم عقود سواء مكتوبه اَو غير مكتوبه مثال ركوب الميكروباص او التاكس ده اتفاق او عقد نقل غير مكتوب يحتاج الي ايجاب وقبول أيضا شراء شقه سكنيه او إيجار ده عقد مكتوب ، والإيجاب ينبع من عقيده المتعاقد وقت التعاقد بأن هذا الشيء الذي تم الايجاب بشانه ولاقي قبول من الطرف الآخر هو بحاجه اليه بنفس المواصفات التي تعاقد بشانها وهو مايسمى بالرضا، والغش يشبه من وجهه نظري النصب والكذب لانه يعطي صفه الشي الجيد لشيء رديء، ولذلك من القواعد الفقيه ان الغش يفسد كل شيء. وهناك حديث عن الرسول ص من غشنا فليس منا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا ان الغش مجرم قانونا وشرعا لانه يعيد المتعاقدين لما قبل التعاقد كأنه لم يكن، ولاكتمال أركان الغش يجب أن يعلم الغشاش بوجود العيب وان هذا العيب لو علمه الطرف المتعاقد لما اقدم على التعاقد ولكن لو علم المتعاقد بهذا العيب وانه تعاقد مع علمه لم تكتمل أركان الغش، خطوره الحديث ان الغشاش ليس من المسلمين وهو مايتوافق شرعا مع أحكام الكاذب لان الكذاب ليس مسلما و الكذاب منافق شرعا قال الرسول ص آيات المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا ائتمن خان واذا عاهد اخلف صدق رسول ص والمنافق في الدرك الأسفل من النار ، ولكن هناك نقطه حساسه الا وهو ظهور عيب في الشيء المتعاقد عليه ولم يكن يعلمه المتعاقدان وقت التعاقد على سبيل المثال عندما تتعاقد شركه مقاولات بعقود مقاولات بمواصفات معينه وأسعار معينه ويحدث تضخم في أسعار مواد البناء هنا يظل العقد صحيح ويتم التعاقد مجددا في المواد محل الخلاف وهنا ابتدع القضاء الاداري عده نظريات مثال نظريه عمل الأمير وغيرها فالسنه النبويه سبقت التشريعات الوضعيه بكلمات موجزه وأحكام متقنه لوضع الامور في نصابها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم(لاضرر ولا ضرار).

زر الذهاب إلى الأعلى