العناية الملتزم بها الوكيل بأجر وبدون أجر
كتب: علي عبدالجواد
ذكرت المادة 704 من مواد القانون رقم 131 لسنة 1948 بشأن إصدار القانون المدني، العناية الملتزم بها الوكيل بأجر وبدون أجر، ونعرض تفاصيل ذلك بالإضافة إلى أحكام محكمة النقض، في الآتي:
1 ـ إذا كانت الوكالة بلا أجر وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الجل المعتاد.
2 ـ فإن كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائمًا في تنفيذها عناية الرجل المعتاد.
وقالت محكمة النقض في الطعن رقم 13 لسنة 37 ق ـ جلسة 17 / 6 / 1971 ـ س 22 ج 2 ص 779 ، إن ناظر الوقف مسئول عن تحصيل الأجرة المستحقة عن فترة سابقة على توليه النظر طالما أنه تسلم الأحكام الصادرة بشأنها لتحصيل قيمتها.
وفي الطعن رقم 482 لسنة 39 ق – جلسة 23/2/1977 – س 28 ج 1 ص511، إلتزام الوكيل بأجر في تنفيذ التزامه، التزام ببذل عناية، جواز الاتفاق على أن يكون التزامًا بتحقيق غاية، مقثال: «الاتفاق على استحقاق المحامي للأتعاب عند كسب الدعوى».