العقوبات التي يجوز للمحاكم توقيعها على الشهود في حالة التخلف أو تقديم عذر أو عدم إمكانية الحضور
كتب: علي عبدالجواد
يشتمل قانون الإجراءات الجنائية في مواده العقوبات التي يجوز للمحاكم توقيعها على الشهود في حالة التخلف عن الإدلاء بشهادتهم أو تقديم عذر عنها أو عدم إمكانية حضورهم لمكان انعقاد المحاكمة المطلوبين للشهادة فيها.
يوضح القانون أنه إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات في المخالفات و30 جنيهًا في الجنح، و50 جنيهًا فى الجنايات ويجوز للمحكمة إن رأت شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره.
وينصالقانون على أنه إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية أومن تلقاء نفسه، وأبدى أعذارًا مقبوله، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
ويشير إلى أنه إذا لم يحضر الشاهد في المرة الثانية جاز الحكم عليه بغرامة وللمحكمة إذا أعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم، وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم، وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التى يرون لزوم توجيهها إليه.