الظرف الزمني للأثر الموقف لدعوى رفع الحجز

قد يحدث أن يلجأ الدائن الى توقيع حجز ما للمدين لدى الغير، بدلا من اللجوء الى طريق التنفيذ المباشر عليه، ويحق للمحجوز عليه الاعتراض على الحجز وله ان كان موقع بناء على إذن من القاضي، أن يتمسك به بطريق التظلم من الاذن بالحجز اذا كان اعتراضه مبنيا على عدم توافر شروط الحق في الحجز، أو أن يتمسك به عند وقوفه موقف المدعى عليه في دعوى صحة الحجز، ويحق له أيضا أن يرفع دعوى مبتدأه بطلب رفع الحجز، حتى ولو كانت هناك دعوى قائمة بصحة الحجز، أو كان الحجز موقعا بسند تنفيذي أو حكم قضائي غير نافذ فرفعها لا يمنعه، وبهذه الدعوى ينازع المدين في الحجز، أيا كان سبب منازعته له سواء تعلق بالحق الموضوعي، أو بالحق في الحجز، أو بالمال المحجوز عليه أو بإجراءات الحجز.

وبالنسبة للأثر الموقف لإجراءات التنفيذ الجبري، بعد رفع تلك الدعوى فإنه يقول الاستاذ الدكتور/فرج محمد علي المحامي بالنقض والإدارية العليا بأن نص المادة 335مرافعات يجرى على أنه (يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضى التنفيذ يتبعه ولا يحتج على المحجوز لديه برفع هذه الدعوى إلا إذا أبلغت إليه ، ويترتب على إبلاغ المحجوز لديه بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها )، وبذلك فالقاعدة العامة في منازعات التنفيذ الموضوعية أن مجرد رفع المنازعة لا يوقف التنفيذ، ويرى الأستاذ الدكتور فتحي والى انه(وهذه القاعدة تسري أيضاً بالنسبة لدعوى رفع الحجز باعتبارها إشكالاً موضوعياً في التنفيذ، فلا يترتب على رفعها امتناع المحجوز لديه عن الوفاء بالدين للدائن الحاجز غير أن المشرع وصيانة لمصلحة المحجوز عليه الذي قد يضار من هذا الوفاء في الوقت الذي يكون فيه لديه سبب للاعتراض على الحجز نص على أنه يترتب على إبلاغ المحجوز لديه بالدعوي منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها ).

ونلاحظ الآتي بالنسبة للأثر الموقف لدعوى رفع الحجز.

 1-أن هذا الأثر لا يتعلق برفع الدعوي أي بإيداع صحيفتها قلم الكتاب مجردا، وإنما يناط بإبلاغ المحجوز لديه بالدعوي، وبذلك فانه اذا تم اعلان كل الخصوم عدا المحجوز لديه فلا يترتب الاثر الموقف. فالظرف الزمنى الموقف هو تحقق الاعلان بها.

2لا يترتب الاثر الموقف إذا رفعت دون اختصام المحجوز لديه، ولكن إذا تم ادخاله بعدها وتم اعلانه يترتب الاثر، ومن ذات هذا الرأي استاذنا الدكتور/عيد القصاص حيث يرى انه وان كان لا يجب اختصامه ابتداء ولكن يعتبر غريبا عنها وهذا ما قد ينتج عنه ان يوفى المحجوز لديه بما للمحجوز عليه في ذمته الى الحاجز، وهو ما تفاداه النص بوجب اعلانه بها..

 3-ورغم ترتب الاثر الموقف الا أن ذلك لا يمس بقاء الحجز، فلا يزول ولا يحق للمحجوز لديه الوفاء بالدين الى المحجوز عليه.

وفى هذا يختلف أثر تلك الدعوى عن اشكالات التنفيذ، ودعاوى الاسترداد التي توقف التنفيذ بمجرد رفعها.

والمقصود بالفصل في الدعوي الذي يجوز للمحجوز لديه بعده أن يوفي للحجز بما في ذمته أن يصدر حكم نهائي أو مشمول بالنفاذ المعجل لمصلحة الحاجز في الدعوي.

Ashraf

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى