الطلاق للضرر .. القانون وضع شروطا لتطبيقه.. وحدد 5 حالات تمكن القاضي بتطليق الزوجة طلقة بائنة

كتب: عبدالعال فتحي

وضع القانون  شروطا  يحق فيها للقاضي استخدام سلطته في منح الزوج حق تطليقها طلقة بائنة للضرر، بعد تبينه الضرر الواقع عليها وفق قانون الأحوال الشخصية،  وأن القانون وصف -الإكراه –امن قبل الزوج، بأن يثبت لدى القاضي أن الزوج مقصر في أداء واجباته، أو مضر لزوجته بالقول أو الفعل، فهنا إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يطلقها وتعسف الزوج في استعمال حقه ولم يطلق.

ونص القانون علي أن للقاضي التطليق إذا ثبت ضرر الزوجة، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك، وسبها وسب أبيها وفق القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 – والتي نصت علي «إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العِشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما، فإذا رفض الطلب وتكررت الشكوى ولم يثبت الضرر، بعث القاضي حكمين».

ونوضح أنواع الطلاق للضرر، والتي  منها التعدي بالضرب، ومنها الهجر ومنها سفر الزوج، كما يحدث الطلاق للضرر لزواج الزوج بأخري، وتنقسم أنواعه فيما يلي:ـ

1-الطلاق لتعدي الزوج بالضرب

إذا كان  الزوج دائم الاعتداء بالضرب علي الزوجة، وحدث هذا الاعتداء أمام شهود يكون من حق الزوجة طلب الطلاق للضرر لتعدي الزوج بالضرب.

2-الطلاق لهجر الزوجة

إذا قام الزوج بهجر الزوجة مدة أكثر من 6 أشهر، يكون من حق الزوجة طلب الطلاق للهجران ويتم إثبات ذلك عن طريق الشهود .

3-الطلاق لسفر الزوج

إذا سافر الزوج واستمر غيابة عن الزوجة أكتر من سنة ، يكون من حق الزوجة طلب الطلاق للضرر لسفر الزوج  و يتم  إثبات ذلك عن طريق شهادة التحركات.

4-الطلاق لعدم الإنفاق

إذا كان الزوج ممتنع عن الإنفاق علي الزوجة، يكون  من حقها رفع دعوي طلاق للضرر لعدم الإنفاق ويتم  إثبات ذلك عن طريق أحكام النفقات الصادرة للزوجة.

5-الطلاق لاستحكام الشقاق والخلاف

إذا حررت محاضر بين الزوجين أو دعاوي قضائية ، أو قام الزوج بإرسال إنذار طاعة للزوجة بيكون من حق الزوجة رفع دعوي طلاق للشقاق، وأن طلاق السيدات يختلف من سيدة لسيدة، ومن حالة لأخري، فهناك الكثير من الحالة تختص بها قوانين متعددة نظمتها محكمة الأسرة، بالإضافة لقضايا الخلع الذي نظمها القانون.

6-الفرق بين الطلاق لهجر الزوج والطلاق لسفر الزوج

الطلاق للهجر يكون الزوج داخل البلد وهاجرها لمدة أكثر من ست أشهر، أما الطلاق لسفر الزوج، يكون الزوج خارج البلد لمدة أكتر من سنة.

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى