الطعن على الأحكام والقرارات وفقا لقانون «الأحوال الشخصية».. تعرف عليها

كتب: محمد علاء

نص القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، في بابه الرابع على سبل الطعن على الأحكام والقرارات.

ونصت المادة ٥٦، على أن طرق الطعن في الأحكام والقرارات المبينة في هذا القانون هي الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر، وتتبع – فيما لم يرد به حكم خاص في المواد الآتية – القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وذكرت المادة ٥٧، أنه يكون للنيابة العامة في جميع الأحوال الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها ويتبع في الطعن الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وأوضحت المادة ٥٨، أن المحكمة الاستئنافية تنظر الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الأصلية على حالها تغيير أسبابها أو الإضافة إليها، كما يجوز إبداء طلبات جديدة بشرط أن تكون مكملة للطلبات الأصلية أو مترتبة عليها أو متصلة بها اتصالاً لا يقبل التجزئة، وفي الحالتين تلتزم المحكمة الاستئنافية بمنح الخصم أجلا مناسبا للرد على الأسباب أو الطلبات الجديدة.

وأشارت المادة ٥٩، إلى أنه يترتب على الطعن بالاستئناف في الحكم القطعي الصادر وفقاً لحكم المادة (١٠) من هذا القانون طرح ما فصل فيه هذا الحكم على محكمة الاستئناف، وحتى تصدر هذه المحكمة حكمها النهائي، يجوز لها إصدار حكم مؤقت واجب النفاذ بشأن الرؤية أو بتقرير نفقة أو تعديل النفقة التي قضى بها الحكم المطعون فيه بالزيادة أو بالنقصان.

وأضافت المادة ٦٠: «مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية بعد استئناف الحكم أو القرار الصادر في مادة من مواد الولاية على المال، استئنافاً للمواد الأخرى التي لم يسبق استئنافها وترتبط بالحكم أو القرار المستأنف ارتباطا يتعذر معه الفصل في الاستئناف دون إعادة الفصل فيها».

وحددت المادة ٦١، ميعاد الاستئناف ستون يوما لمن لا موطن له في مصر دون إضافة ميعاد مسافة، ومنحت المادة 62، للخصوم وللنيابة العامة الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، كما يكون لهم الطعن بالنقض في القرارات الصادرة من هذه المحاكم في مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وعزل الوصي وسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها واستمرار الولاية أو الوصاية والحساب.

وتابعت المادة ٦٣: «لا تنفذ الأحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج أو بطلانها أو بالطلاق أو التطليق إلا بانقضاء مواعيد الطعن عليها بطريق النقض، فإذا طعن عليها في الميعاد القانوني، استمر عدم تنفيذها إلى حين الفصل في الطعن».

وأردفت: «وعلى رئيس المحكمة أو من ينيبه تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة أمام المحكمة في موعد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة أو وصولها إليه، وعلى النيابة العامة تقديم مذكرة برأيها خلال ثلاثين يوما على الأكثر قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن، وإذا نقضت المحكمة الحكم كان عليها أن تفصل في الموضوع».

ولم تجيز المادة ٦٤، التماس إعادة النظر في مسائل الولاية على المال إلا في القرارات الانتهائية الصادرة في المواد الآتية:

١ – توقيع الحجر أو تقرير المساعدة القضائية أو إثبات الغيبة.

٢ – تثبيت الوصي المختار أو الوكيل عن الغائب.

٣ – عزل الوصي والقيم والوكيل أو الحد من سلطته.

٤ – سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها.

٥ – استمرار الولاية أو الوصاية على القاصر.

٦ – الفصل في الحساب.

وفقا للقانون.. 5 مواقف في «الأحوال الشخصية» يختص فيها قاضى «الأمور الوقتية» بإصدار أمر على العريضة

بينها انتداب المحامي وأتعابه.. 8 أحكام عامة بقانون «الأحوال الشخصية» تعرف عليها

مسائل الأحوال الشخصية التي تنظرها المحاكم الجزئية وفقا للقانون

مسائل الأحوال الشخصية التي تنظرها المحاكم الابتدائية وفقا للقانون

الاختصاص المحلي لنظر الدعاوى وفقا لقانون الأحوال الشخصية.. تعرف عليه

شروط قبول الدعاوى الناشئة عن الزواج وفقا للقانون.. تعرف عليها

كيفية رفع دعاوى «الطلاق – التطليق – الخلع – النفقة» ونظرها وفقا لقانون الأحوال الشخصية

ضوابط إقامة دعوى إعلام الوراثة وفقا لقانون الأحوال الشخصية.. تعرف عليها

إجراءات رفع الدعاوى ونظرها في مسائل الولاية على المال «عديمي الأهلية – الغائبين – القُصْر – الحمل المستكن – الحجر – تصفية التركة» وفقا للقانون وعقوبات مخالفتها

الأحكام الصادرة في مسائل الولاية على النفس واجبة النفاذ حتى مع استئنافها باستثناء 6 حالات.. تعرف عليها

زر الذهاب إلى الأعلى