الطعن بالنقض ليس سبب من أسباب الإشكال في وقف تنفيذ الأحكام الجنائية

بقلم د: وليد محمد وهبه المحامي

كثيرا ما كنت أرى الساده الزملاء من الساده المحامين اثناء حضورى فى محاكم الجنايات او جلسات الجنح المستانفه وحينما ينادى لنظر قضايا الإشكالات التى غالبا ما تنظر عقب انتهاء جلسات الموضوعى وسماع المرافعات فلا يكون لدى الكثير اسباب متعلقه بالاشكال سوى ان هناك طعن بالنقض وقد يقضى بإلغاء الحكم المطعون فيه والذى غالبا هو قد صدر من نفس المحكمه التى تنظر الإشكال ومن ذات الدائره – اى ذات القضاه – فكنت اشعر ان هذا الدفع لا يليق ان يطرح خاصه وان الدائره التى تنظر الإشكال غالبا ما تكون هى ذات الدائره التى اصدرت الحكم بالإدانه على المتهم مما لا يليق أدبيا كنوع من الادب والذوق القضائى وك فن للمعامله مع القضاء ان نطرح اسباب لنقض الحكم ونؤكد انها اسباب جوهريه سوف يترتب عليها إلغاء الحكم و ينظر امام ذات المحكمه التى اصدرته
وعلى سبيل المثال فلا يجوز انه حينما نطلب رد المحكمه ان نبدى اسباب الرد لان فى هذا إهانه لمحكمه موقره منزهه فى قضائها وبعيده عن اطراف النزاع فهذا يعد إهانه وإنما نقول سوف نوضح اسباب الرد فى تقرير الرد بالمستندات حتى نكون اتبعنا الادب القضائى.
الامر الذى دفعنى ان ابحث وأقرء فى كثير من الابحاث والدراسات التى تتحدث عن الاشكال فى تنفيذ الاحكام الجنائيه وشرفت بأننى عرضت بعضها فى الندوه التى دعتنى فيها نقابه القاهره الجديده لإلقائها فى قاعه نقابه محامين مدينه نصر.
وانا سوف اطرح على حضراتكم اسباب الاشكال الجديه والتى يجب ان تثار امام محكمه الإشكال :-
أولا: حددت الماده 525 من القانون اسباب الاشكال
1-ان كان لم يفصل فى النزاع بشكل نهائى وحاسم وهذا يتبين من منطوق الحكم بصدور ادانه وعدم اشتماله على كافه عناصر الاتهام
2-إذا كان هناك اسباب جديده فى النزاع قد تؤدى الى براءه المتهم وتوافرت بعد صدور الحكم ولم تكن متوافره قبل صدوره حتى لا تكون مندرجه ضمن الدفوع فى الدعوى
لكن هل يجوز ابداء اسباب سابقه على النزاع ؟؟؟؟
نعم : 1- إذا كان الاشكال مقام من غير المحكوم عليه
2- وأيضا اذا كان الاشكال من المحكوم عليه فى حاله الدفع بالجنون كسبب عرضى ذلك لان الحكم حجه بين اطرافه
الماده 526.
إذا قام نزاع فى شخصيه المحكوم عليه وهو سبب رئيسي للاشكال لكون المنفذ عليه شخص اخر غير الذى صدر فى مواجهته الحكم.
وتتوافر فى حاله الدفع بالمنازعه فى شخص المتهم لكونه ليس هو الشخص المقصود بالبلاغ ضده او إلتفات المحكمه فى التحقيق عن كون المتهم الماثل هو من واجب التنفيذ ضده من عدمه.
ثانيا : اسباب متعلقه بالحكم نفسه
اذا كان الحكم منعدم او باطل بطلان مطلق طبقا لقواعد بطلان الاحكام وان تتعلق بالعقوبه وليست بالاسباب وانما تؤثر على صحه السند التنفيذى.
ثالثا: وجود وقائع مغايره ومعدله للعقوبه خاصه فى حاله تنفيذ العقوبات المتعدده وتحول العقوبات الماليه الى عقوبات مقيده للحريه.
رابعا: سقوط العقوبه او انقضاء الدعوى الجنائيه.
خامسا:إلغاء الافراج الشرطى إذا توافرت فى حق المتهم سوف يكون التنفيذ مرهقا لحالته الصحيه.
سادسا: سقوط العقوبات التبعيه فلا داعى القضاء بها طالما ان الفرع يتبع الاصل مما يخفف الحكم فى الطعن.
سابعا: إرجاء التنفيذ إذا كان القانون بينص على ذلك.
ثامنا : صدور قانون اصلح للمتهم ولو بعد إصدار الحكم المستشكل فيه.
تاسعا : صدور حكم بعدم الدستوريه فقط لكن الطعن فى ذاته لا يصلح ان يكون سبب للاشكال.
عاشرا: إلغاء الحكم من محكمه الطعن.
إحداى عشر: العفو الشامل إذا كان متوافر فى حاله المتهم ومؤكد .
إثنا عشر : عدم خصم مده الحبس الاحتياطى من العقوبه المنفذه وهذا يثبت بشهاده السجن وبامر النيابه فى تنفيذ العقوبه.
ومن الملاحظ هنا ان سبب الإشكال ياتى من تفسير المنطوق وان تكون هناك ضروره للاعتراض على القرار التنفيذى الصادر من سلطه التنفيذ.
لكن المرض الذى يستعصى على التنفيذ لا يكون سبب لوقف التنفيذ الا اذا صدر به قرار من جهه مختصه مثل العفوه او النيابه العامه.
ثالث عشر: الاشكال لعدم جب العقوبات وهذا تنفيذا لقاعده لا يجوز العقاب على ذات الفعل اكثر من مره ويتعرض لها المحكوم عليهم فى قضايا الشيك بدون رصيد وإيصالات الامانه.
رابع عشر : الاشكال لتجاوز تطبيق الحد الاقصى للعقوبه.
خامس عشر: الاشكال لتنفيذ عقوبه الاعدام على خلاف احكام القانون عدم مراعاه الاحاكم الإجرائيه التى كان واجب إتباعها
الحبس الاحتياطى ليس له اشكال وانما هناك وجهه نظر تفيد ان الاشكال يصلح اذا كان المحبوس غير المتهم الحقيقى وقبل ان يحال الى المحكمه الجنائيه المختصه او احيل وثبت هذا ولكن لم يحكم عليه.
ويمكن ان يكون الإشكال ايضا امام محكمه الجنح المستانفه إذا كان قد قدم بطلب اثناء الجلسه و حين نظر المرافعه لتاكيد الدفاع على براءه المتهم إذا كان محبوسا ومنفذا عليه وكان حكمه امام اول درجه حضورى واجب النفاذ بلا كفاله.
اما إذا كان بكفاله حضورى ام غيابى فإنه من حق الدفاع أثناء نظر الإستئناف ان يطلب من المحكمه إخلاء سبيل المتهم ووقف تنفيذ الحكم المستأنف بموجب الدفاع المقدم الذى قد يقضى ببرائته ولا تقوم المحكمه بحبسه او احتجازه لحين النطق بالحكم.
وجدير بالذكر بان نلاحظ اننى هنا اتحدث عن اجراءات الاشكال نفسها ولكن لا اتحدث عن طلب الاشكال الذى يقدم لمحكمه النقض فهذا ما ينطبق عليه النظر فى اسباب الطعن على انه يجب ان يرفق الطلب بوقف التنفيذ فى صحيفه الطعن بالنقض ويطلب تحديد جلسه عاجله لنظره وغذا ما تبينت محكمه النقض من بحث اوجه الطعن تقضى بوقف التنفيذ وتحدد جلسه لنظر الطعن غذا كان جديرا لنظره وللفصل فيه محمولا على اسبابه.
وان اسباب الإشكال هى التى تقيض المحكمه فى نظر الإشكال فتكون المحكمه فى نظرها للإشكال مقيضه ب :-
1- أشكال حول تفسير الحكم.
2- واقعه جديده لا حقه من شاننها ان تسقط رابطه التنفيذ او تؤجلها.
3- تقسيم القواعد التى لها اهميه خاصه لاغراض التنفيذ.
4- تحديد الشخص الذى يجب ان ينفذ الحكم او القرار تجاهه
وهذا يعنى ان محكمه الاشكال تنظر الحكم دون اسبابه ولها ان توقف التنفيذ فى حاله بطلان المنطوق.
لكن الخطأ المادى يخرج عن نطاق التنفيذ الا ان محكمه الاشكال من حقها تعديل المنطوق اذا تجاوز الحد الاقصى للعقوبه.
وألزم المشرع ان ينظر الاشكال فى غرفه مشوره والا يصبح باطلا ويجب ان تسمع راى النيابه فى الاشكال لعلها تكون اصدرت قرار بوقف التنفيذ.
للمحكمه الحق فى نظر الاشكال ان تتخذ اى اجراء تراه من تحقيقات او تحريات او تصاريح او استعلام وتظل هى المختصه بنظر الاشكال والقضاء فيه على اساس بحثها ولن تعفيها تلك الاجراءات من نظره وتكون مقيده فى حكمها على الاسباب التى وردت فى طلب الاشكال فقط ولو ظهر امامها اسباب اخرى لم تطرح فى الطلب ولم يبديها الدفاع الحاضر اثناء نظر الإشكال إلا انه لو ابداها ولو لم تكن مكتوبه فى الطلب يتسوجب على محكمه الإشكال نظرها وان تقضى حكمها بشأنها ويكون حكما مسببا.
وبالتالى يتضح ان الطعن بالنقض على الحكام ليس هو سبب الغشكال ولا يجوز الإحتجاج به كسبب للإشكال اصلا لدافع ادبي ودافع علمى وقانونى وان اسباب الإشكال ولو طالت موضوع الإتهام تظل معروضه كإشكال ولا يجوز للمحكمه ان توقف الدفاع اثناء مرافعته وتقول لها انها تنظر اشكال ولا تنظر موضوع حتى تهتز ثقته بنفسه ويضحى مترددا فيما يبديه طالما ان اسباب الإشكال جديره بالظره فمستوجب على الدفاع طرحها لكن الاهم ان يحتويها طلب الإشكال.

وهذا يعنى ان محكمه الاشكال تنظر الحكم دون اسبابه ولها ان توقف التنفيذ فى حاله بطلان المنطوق.
لكن الخطأ المادى يخرج عن نطاق التنفيذ الا ان محكمه الاشكال من حقها تعديل المنطوق اذا تجاوز الحد الاقصى للعقوبه.
وألزم المشرع ان ينظر الاشكال فى غرفه مشوره والا يصبح باطلا ويجب ان تسمع راى النيابه فى الاشكال لعلها تكون اصدرت قرار بوقف اتنفيذ.
للمحكمه الحق فى نظر الاشكال ان تتخذ اى اجراء تراه من تحقيقات او تحريات او تصاريح او استعلام وتظل هى المختصه بنظر الاشكال والقضاء فيه على اساس بحثها ولن تعفيها تلك الاجراءات من نظره وتكون مقيده فى حكمها على الاسباب التى وردت فى طلب الاشكال فقط ولو ظهر امامها اسباب اخرى لم تطرح فى الطلب ولم يبديها الدفاع الحاضر اثناء نظر الإشكال إلا انه لو ابداها ولو لم تكن مكتوبه فى الطلب يتسوجب على محكمه الإشكال نظرها وان تقضى حكمها بشأنها ويكون حكما مسببا.
وبالتالى يتضح ان الطعن بالنقض على الحكام ليس هو سبب الغشكال ولا يجوز الإحتجاج به كسبب للإشكال اصلا لدافع ادبي ودافع علمى وقانونى وان اسباب الإشكال ولو طالت موضوع الإتهام تظل معروضه كإشكال ولا يجوز للمحكمه ان توقف الدفاع اثناء مرافعته وتقول لها انها تنظر اشكال ولا تنظر موضوع حتى تهتز ثقته بنفسه ويضحى مترددا فيما يبديه طالما ان اسباب الإشكال جديره بالظره فمستوجب على الدفاع طرحها لكن الاهم ان يحتويها طلب الإشكال.

 

زر الذهاب إلى الأعلى