«الضرائب» تصدر دليلا إرشاديا يوضح طريقة احتساب ضريبة المرتبات

كتب/ عبدالعال فتحي

أصدرت مصلحة الضرائب، برئاسة رضا عبدالقادر، دليلا إرشاديا بشأن طريقة احتساب ضريبة المرتبات وما في حكمها طبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 2020 وقانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، وذلك حرصا من جانب المصلحة على استمرار دورها في التوعية بآليات احتساب ضريبة المرتبات وما في حكمها في ضوء التعديلات التشريعية التي طرأت على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وآخرها القانون رقم 26 لسنة 2020.

ووفقا لـ«مصلحة الضرائب»، تم اعداد هذا الدليل الارشادي لتوحيد ضريبة المرتبات؛ وليكون مرجعا يتم الاستناد إليه وتعميمه على كافة وحدات المصلحة للعمل بموجب الأحكام الواردة به، وأن الدليل اتبع طريقة مبسطة للغاية لعرض كل ما يخص ضريبة المرتبات في قوانين الضرائب ذات الصلة، حيث يتم الاعتماد على آلية السؤال والإجابة.

ويلتزم أصحاب الأعمال والملتزمون، كما جاء في الدليل، بدفع الايرادات الخاضعة للضريبة بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بتقديم إقرارربع سنوي إلى مأمورية الضرائب المختصة في ينايروأبريل ويوليو وأكتوبرمن كل عام على نموذج 4 مرتبات، موضحا به عدد العاملين وبياناتهم كاملة وإجمالي المرتبات والمبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة المنصرفة خلال الثلاث أشهر السابقة والضريبة المسددة عن ذات المدة وأية تعديلات تطرأ على العاملين بالزيادة والنقص.

حدد الدليل الحالات التي يلتزم فيها الممول (الموظف – العامل) بتقديم الاقرارالضريبي السنوي، وتضمنت:
1- إذا تضمن دخله إيرادات من نشاط تجاري أو صناعي أو نشاط مهن غير تجارية إلى جانب إيرادات المرتبات وما في حكمها أيا كانت قيمة هذا الدخل.

2- إذا كان صافي دخله من إيرادات المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية يزيد عن المبلغ المحدد في الشريحة المعفاه من قانون الضريبة على الدخل.

وفيما يخص أجورعمال اليومية، حدد القانون المعاملة الضريبية بالنسبة لكل من العمالة المنتظمة وعمال اليومية بحيث يتم تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة عن كل جزء من السنة تم فيه الحصول.

زر الذهاب إلى الأعلى