الضرائب: تقديم الإقرارات إلكترونيا للأشخاص الطبيعيون ابتداء من يناير.. وتوضح المستثنون

كتب: أشرف زهران 

قال رئيس مصلحة الضرائب رضا عبد القادر إنه اعتبارا من أول يناير 2021 يلتزم الممولون من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا، وذلك وفقا لقرار وزير المالية رقم (296) لسنة 2020، والذي ألزم الشخص الطبيعي أى الفردي (صاحب نشاط مهني أوتجاري أوصناعي، أو لديه إيرادات ثروة عقارية) بتقديم إقراره الضريبي إلكترونيا، وذلك اعتبارا من أول يناير المقبل.

وأشار عبد القادر، في بيان أصدرته مصلحة الضرائب اليوم، إلى أن مصلحة الضرائب قامت بتطوير خدمة تقديم الإقرارات الضريبية عن طريق موقع البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية https://service.incometax.gov.eg/etax ، حيث يلتزم جميع الممولين بضريبة الدخل سواء كانوا (أشخاصا اعتبارية، أو أشخاصا طبيعيين) وكذلك المسجلين بضريبة القيمة المضافة بإرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية.

وأضاف أن ذلك يأتي انطلاقا من توجهات وزارة المالية متمثلة في مصلحة الضرائب، وفي إطار مشروع التطوير الشامل والتحديث المستمر للنظم المطبقة وتماشيا مع أحدث الأنظمة العالمية لخدمة العمل الضريبي والتكامل بين جميع الإدارات والمأموريات داخل المصلحة (دخل ، قيمة مضافة، خصم تحت تحصيل الضريبة )، والوصول بالخدمة الضريبية المقدمة للمجتمع الضريبي إلى المستويات المنشودة والتحول الكامل لجميع الخدمات الضريبية من اللامركزية إلى المركزية والتحول الرقمي والميكنة.

ودعا رئيس المصلحة الممولين من الأشخاص الطبيعيين بسرعة تسجيل أنفسهم على بوابة مصلحة الضرائب المصرية لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا، موضحا أن هناك ثلاثة أنواع من إقرارات الدخل للأشخاص الطبيعيين، وهى الإقرار (101) ويخص الأشخاص الطبيعيين (أصحاب النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية بالإضافة إلى المرتبات) والذي لايمسك دفاتر وحسابات منتظمة، وإقرار (103) لأصحاب نشاط السيارات الأجرة والنقل، والإقرار (105) ويخص الأشخاص الطبيعيين (أصحاب النشاط التجاري او الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية بالإضافة إلى المرتبات) والذي يمسك دفاتر وحسابات منتظمة مؤيدة بمستندات ضريبية.

وأوضح أنه يستثنى من تقديم الإقرار الضريبى أصحاب المرتبات، لافتا إلى أن الممول الذى يكون موظفا ويمارس نشاط ثروة عقارية وصافى الدخل منهما لا يتعدى 15 ألف جنيه فهو يستثنى من تقديم الإقرار، وكذلك إذا كان نشاطه يتمثل فى ثروة عقارية (تأجير محدد المدة طبقا للقانون رقم 4 لسنة 1996 أو تأجير مفروش) ولايتعدى صافى الدخل 15 ألف جنيه فهو من ضمن الحالات المستثناه من تقديم الإقرار الضريبى.

وقال إنه للتواصل والرد على كافة الاستفسارات وحل المشكلات في كتابة الاقرار الإلكتروني يكون من خلال مركز الاتصالات المتكامل على الخط الساخن (16395) أو إرسال إيميل على البريد الإلكتروني info@eta.gov.eg لتقديم الدعم الفني.

زر الذهاب إلى الأعلى