كل ما تريد معرفته عن الضبط القضائي العسكري
نصت المادة 11 من القانون رقم ٢٥ لسنة 1966 والخاص بإصدار قانون الأحكام العسكرية، على أن يتولى الضبط القضائي العسكري المدعى العام وأعضاء النيابة العسكرية، ويمارس وظائفه ضابط القضاء العسكري عند تكليفهم بأي عمل من أعماله.
ونصت المادة 12 من القانون على أن يكون من أعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه:
- ضباط وضباط صف المخابرات الحربية.
- ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية.
- الضباط وضباط الصف والجنود الذين يمنحون هذه السلطة من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أو من يفوضه فيما يكلفون به من أعمال.
- من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين أخرى أو قرارات صادرة تنفيذا لها.
كما نصت المادة 13 على أن يعتبر من أعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة عمله:
- ضابط القوات المسلحة.
- قادة التشكيلات والوحدات والمواقع العسكرية وما يعادلها.
فيما نصت المادة 14 من القانون على أن أعضاء الضبط القضائي العسكري أن يثبتوا جميع الإجراءات التي يقومون بها في محاضر موقع عليها منهم ويبين بها وقت اتخاذ الإجراءات وتاريخه ومكان حصوله.
وعليهم فور الانتهاء من التحقيق أن يرفعوا المحاضر والأشياء المضبوطة مرفقة بخلاصة عن القضية إلى القائد أو النيابة العسكرية المختصة حسب الأحوال.