«الشيوخ» يبدى موافقته على إنشاء «صندوق الوقف الخيري» (تفاصيل)
كتب: علي عبدالجواد
أبدى “مجلس الشيوخ” موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من قِبل الحكومة – والمحال من مجلس النواب- بشأن إنشاء «صندوق الوقف الخيري»، وعلى إثرها أعدت اللجنة المشتركة المكونة من لجنة«الشئون الدينية والأوقاف» وهيئة مكتبي لجنتي «الشئون الدستورية والتشريعية» و«الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار» تقريرها بشأن مشروع القانون.
وأشارت اللجنة إلى أن المُشرّعُ الدستوري أولى اهتمامًا كبيرًا بتشجيع نظام “الوقف الخيري” والعناية الخاصة بأمواله – وفقًا للمادة (90) من الدستور، والتي نصت على أن تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شؤونه وفقًا لشروط الواقف.
وتابع التقرير أنه من أجل ذات الهدف كانت فكرة إنشاء «صندوق الوقف الخيري» الذي يضم كافة الفوائض لحسابات الأنشطة المتعددة والخاصة بأموال الوقف؛ لتكون جميعها تحت مظلّةٍ واحدة؛ وعليه فقد تم إعداد مشروع هذا القانون.
وجاء مشروع القانون في اثنتي عشرة مادة، أهمها: إنشاء صندوقٍ للوقف الخيري وإعطائه الشخصية الاعتبارية، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن يُنشئ فروعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية.
وحدد مشروع القانون الأهداف التي من أجلها كانت فكرة إنشاء هذا الصندوق الذي يهدف إلى تشجيع نظام الوقف الخيرى؛ لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ومنها: نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج، ودعم أجهزة الدولة في إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية وغيرها من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التي تُسهم في دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة، والمساهمة في تطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمتشردين، وذلك كله في حدود شروط الواقفين.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكّل بقرارٍ من رئيس مجلس الوزراء، برئاسته وعضوية وزير الأوقاف (نائبًا لرئيس مجلس الإدارة)، وثلاثة أعضاء من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية، يُرشحهم رئيسه، وثلاثة أعضاء يُرشحهم وزير الأوقاف، وأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يُرشحه وزير العدل، وعضو في مجال إدارة المحافظ المالية يُرشحه رئيس هيئة الرقابة المالية، وتكون عضوية الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد مرةً واحدة.
وأوضح سلطات التصرف في أموال الصندوق وأوجه الصرف وفقًا للهدف من إنشائه، وتناول تحديد دور المدير التنفيذي للصندوق من حيث تعيينه وإعفائه من منصبه، وتحديد معاملته المالية ومسئولياته والأعمال التي يتولاها ويباشرها.
كما حدد مشروع القانون موارد الصندوق وهي الفوائض القائمة في نهاية السنة المالية لحسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد، وفوائض ريع الوقف القائمة في نهاية السنة المالية، والتبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتى يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق، وعائد استثمار أموال الصندوق.
وأعفى القانون أموال الصندوق وعوائده من جميع الضرائب والرسوم، كما أعفاه من ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، ومن الخضوع لأي نوعٍ من الرسوم أو الضرائب الحالية أو المستقبلية، وأعطى مزية للمتبرعين للصندوق بإعفائهم بقدر قيمة تبرعاتهم من وعائهم الضريبي.