الشروط الواجبة لعمل أي طائرة في إقليم الدولة وفقًا للقانون.. تعرف عليها
كتب: محمد علاء
حدد القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الطيران المدني وتعديلاته، شروط عمل أي طائرة في إقليم الدولة، إضافة للشروط الواجب توافرها في الطائرات ذاتها.
ونصت المادة ٩ “تراخيص وتصاريح الطيران” على:
لا يجوز لأية طائرة أن تعمل في إقليم الدولة إلا بعد الحصول على ما يأتي:
أولاً – ترخيص يصدره ويحدد شروطه الوزير المختص يسمح لمشغل الطائرة بالعمل في مصر ويكون هذا الترخيص دائما إذا استند إلى معاهدة أو اتفاقية تكون مصر ودولة مشغل الطائرة طرفين فيها أو إلى اتفاق نقل جوى ثنائي بين الدولتين نافذ المفعول، وفى غير ذلك يكون الترخيص مؤقتًا لمدة لا تجاوز سنة يجوز تجديدها لأي مدة.
ولا يسرى حكم هذا البند على الطائرات الخاصة والطائرات الأجنبية التي تعمل في رحلات جوية غير منتظمة.
ثانيًا – تصريح صادر من سلطة الطيران المدني يسمح للطائرة بالطيران في إقليم الدولة.
كما نصت مادة ١٠ – “الشروط الواجب توافرها في الطائرات التي تعمل في إقليم الدولة” على:
يجب توافر الشروط الآتية في الطائرات التي تعمل في إقليم الدولة:
١ – أن تكون الطائرة مسجلة في الدولة التابعة لها.
٢ – أن تكون شهادة صلاحية الطائرة سارية المفعول وصادرة عن دولة التسجيل أو معتمدة فيها وأن تكون الطائرة مطابقة لما بها وبدليل طيرانها.
٣ – أن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها.
٤ – أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات التي تقرها دولة التسجيل علاوة على ما تحدده سلطة الطيران المدني.
٥ – أن يكون أعضاء طاقم القيادة حائزين على إجازات سارية المفعول صادرة من دولة التسجيل أو معتمدة منها وأن يكونوا بالعدد والنوعية المقررين في دليل الطائرة.
٦ – أن يتم التأمين وفقًا لأحكام هذا القانون لصلاح طاقمها وركابها والبضائع التي تحملها وللغير على سطح الأرض.
ولسلطة الطيران المدني إعفاء الطائرات التي تطير بقصد الاختبارات الجوية والتعليم أو التدريب أو إعادة التمركز من شرط أو أكثر من هذه الشروط وذلك فيما عدا شرط التأمين.