الشروط الدستورية والقانونية للترشح لمجلسي الشيوخ والنواب 2020

بقلم / محمد عبدالنبى عمارة

 

حددت تعديلات قانون مجلس النواب الجديدة، والتى تقدم بها ائتلاف دعم مصر، ووافقت عليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عددًا من المستندات التى يجب أن  يقدمها المرشح لعضوية المجلس، وذلك عند تقديم أوراق ترشحه، ونصت المادة 10 من مشروع القانون علي أن يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات التالية:

1 – بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

2 – صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب، واسم هذا الحزب.

3- إقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر، الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

4 – شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.

5 – إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. والمستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

وتنص التعديلات علي أن تسرى هذه الأحكام على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم، بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات،

وذلك  مصحوبا بالمستندات التى تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ اثنين وأربعون ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 42 مقعدا، ومائة ألف جنيه للقائمة المخصص لها 100 مقعدا.

وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قد وافقت علي مشروع قانون قد تم تقديمه من إتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، وذلك بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وجاءت المادة الأولى بتعديل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين لتكون 568 بدلاً من 540 بالقانون القائم مع النص على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل فى 2019. وايضا نسبة الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج وذلك وفقا لنص المادة 244 من الدستور طبقا للتعديلات الدستورية التى تمت في 2019.

وقد نصت التعديلات على أن يشكل مجلس النواب من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد

ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

وتنص المادة 3 على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما،

المستندات المطلوبة من طالبي الترشح لانتخابات مجلسى الشيوخ و النواب 2020

وقد جاءت على النحو التالي:

1- أن يحضر المترشح بياناً يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية، على النموذج المعد لذلك.

2- أن يحضر طالب الترشح صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به.

3-أن يحضر شهادة موقعة من رئيس الحزب وممهورة بخاتم الحزب، إذا كان المترشح منتميا الى حزب، واسم هذا الحزب أو إقرار يفيد الترشح مستقلا.

4- أن يرفق مستنداته بإقرار الذمة المالية الخاص به وزوجته وأولاده القصر.

5-الشهادة الدراسية الحاصل عليها على الا تقل عن شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وفى الحالة الأخيرة، يقدم المترشح شهادة من مديرية التربية والتعليم المختصة بإتمامه مرحلة التعليم الأساسي.

6-شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون (ولا يعتبر التهرب من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية لأى سبب من الأسباب بمثابة الإعفاء قانونا من آدائها).

7-إيصال إيداع مبلغ التأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة.

8-شهادة ميلاد المترشح وصورة بطاقة الرقم القومي.

9-شهادة رسمية من المحكمة الابتدائية بالمحافظة التي يقع في نطاقها محل الإقامة، تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، وأنه لم يطرأ عليه سبب يستوجب الغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك.

10-إذا كان المترشح من الفلاحين فعليه أن يقدم إقرارا بذلك مصحوبا بما يؤيد هذه الصفة من مستندات تدل على أن الزراعة عمله الوحيد، ومصدر رزقه الرئيسي لمدة 10 سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب، وأنه مقيم في الريف، ولا تتجاوز حيازته الزراعية وزوجته وأولاده القصر ملكا أو ايجارا أكثر من 10 أفدنة.

11- أذا كان المترشح من العمال فعليه أن يقدم إقرارا بذلك مصحوبا بما يؤيد هذه الصفة، من مستندات تدل على أنه يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله البدوي وليس منضما الى نقابة مهنية أو مقيداً في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال، وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا في نقابة عمالية ويقدم إثباتا لما تقدم  :

أولا: شهادة من النقابة العمالية والاتحاد الذى تتبعه يفيد قيد العامل وتاريخ قيده وموقفه من سداد اشتراكه بانتظام

ثانيا: بالنسبة للعمالة غير المنتظمة، يقدم العامل شهادة من مكتب التأمينات الاجتماعية تفيد بأنه مؤمن عليه لدى صاحب عمل أو اكثر، ومدة التأمين

ثالثا: شهادة بيان حالة وظيفية من جهة العمل تبين تاريخ التحاق العامل به، وما إذا كان مستمراً بالخدمة أو محالا للمعاش

 

زر الذهاب إلى الأعلى