السجل العيني للعقارات
نصت المادة الثانية من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤، على أن تتولى مصلحة الشهر العقاري ومكاتبها ومأمورياتها أعمال السجل العيني طبقا لأحكام هذا القانون.
كما نصت المادة الثالثة على أن يختص كل مكتب من مكاتب السجل دون غيره بقيد المحررات المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصه.
ونصت المادة الرابعة على الآتي:
(١) يخصص سجل عيني لكل قسم مساحي، وتفرد في هذا السجل صحيفة خاصة بكل وحدة عقارية ترقم وفقا للقواعد الخاصة بكيفية إمساك السجل.
(٢) ويصدر قرار من وزير العدل بتعيين الأقسام المساحية في المدن والقرى، وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إمساك السجل العيني وكذلك الوثائق المتعلقة به.
بينما نصت المادة الخامسة على أن يلحق بكل سجل فهرس شخصي هجائي يكون فيه لكل مالك صحيفة خاصة يبين فيها الوحدات التي يملكها وتدون بيانات هذا الفهرس من واقع البيانات المثبتة في السجل العيني.
وجاء في نص المادة السادسة على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تنقل من مكاتب السجل أصول المحررات التي تم قيدها ولا السجلات والدفتر والوثائق المتعلقة بالقيد، على أنه يجوز للسلطات القضائية أو من تندبه من الخبراء الاطلاع عليها.
بينما نصت المادة السابعة على أن تخضع التصرفات والحقوق الواردة في هذا القانون سواء فيما يتعلق بقيدها أو التأشير بها أو حفظها أو بالنسبة إلى طلبات الإجراء فيها للقواعد المتعلقة بالرسوم الخاصة بالشهر العقاري.