الريع في القانون المصري؟
بقلم: معتز فتحي المهدي المحامي
نظم القانون المدني في مادته 804 تعريفا للريع حيث تنص المادة 804 على (لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك).
فلمالك الشيء الحق في ثمار ومنتجات ما يملكه من إيجار أو ثمار أو إي شيء ينتجه الشيء المملوك له وهو ما جاء في المذكرة الايضاحية لمشروع القانون المدني حيث عرف الريع بأنه كل ما ينتجه الشيء من غلة متجددة، وقد تكون الغلة طبيعية كالزرع الذي يخرج من الأرض من تلقاء نفسه، أو صناعية كالمحصول الذي يكون من عمل الطبيعة والإنسان، أو مدنية كأجرة الأراضي والمساكن.
طريقة المطالبة بالريع؟
يمكن أن تكون المطالبة بالريع في عدة صور نذكر منها:
1 – أن يتم إقامة دعوى اصلية بالمطالبة بالريع ترفع بالطرق المعتادة وفقا لنص المادة 63 من قانون المرافعات يطلب فيه المدعي بالمطالبة بربع شيء معين لمدة محددة.
2 -يمكن أن يكون طلب الريع طلب فرعي مضاف إلى طلب أصلي، مثال إقامة دعوى طرد وأن يطلب في نفس ذات الدعوى الحق في طلب الريع خلال مدة زمنية معينة ولكن في حالة أن المدعي عليه وضع يده على العين غصبا دون وجه حق.
متى يسقط الحق في المطالبة بالريع?
وما هو الاستثناء الوارد على هذا الميعاد?
حدد القانون المدني مدة التقادم للمطالبة بالريع كأصل عام بخمس سنوات كما جاء بنص المادة375 من القانون المدني المصري حيث نصت على (أن يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين، كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر وكالفوائد والإيرادات المرتبة والأجور والمعاشات…..).
ولكن استثناء مدة التقادم الخمسي هو أن يكون الحائز سيء النية فإذا كان الحائز سيء النية أصبحت مدة التقادم تسقط بالتقادم الطويل وهو خمسة عشر سنة كما جاء بنص المادة 375 في فقرتها الثانية حيث تنص على (…….ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة).
ومفاد ذلك أن الحقوق الدورية المتجددة تسقط بالتقادم الخمسي، ولو أقرّ بها المدين، ويشترط في الحقوق التي تتقادم بخمس سنوات أن تكون دورية متجددة، والدورية هي أن يكون الحق مستحقا في مواعيد دورية كل شهر أو سنة، والتجدد؛ هو أن يكون الحق بطبيعته مستمرا لا ينقطع.
وقد استثنى نص الفقرة الثانية من المادة 375 مدني الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية، فهذا الحق لا يسقط إلا بالتقادم الطويل وهو خمس عشرة سنة، ذلك أن المادة 979 من القانون المدني المصري تنص على أن (يكون الحائز سيء النية مسئولا من وقت أن يصبح سيء النية عن جميع الثمار التي يقبضها والتي قصّر في قبضها، غير أنه يجوز أن يسترد ما أنفقه في إنتاج هذه الثمار).
ويخلص من هذا النص أن الحائز سيء النية ملتزم برد ثمرات الشيء الذي حاذه من يوم أن أصبح سيء النية، وهذه الثمرات فيما بين الحائز والمالك، لا تعتبر ديونا دورية متجددة، بل هي قد تحولت في ذمة الحائز من ريع إلى رأس مال واجب الأداء للمالك، وبالتالي تتقادم هذه الثمار بخمس عشرة سنة.
وذلك مصداقا لما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني المصري في هذا الصدد بقولها أن التزام الحائز سيء النية برد الثمرات لا يعتبر من قبيل الديون الدورية المتجددة، ولذلك نص على أن هذا الالتزام لا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة، ويسري الحكم نفسه على الفوائد المتجمدة.
وهو الأمر الذي جاء في أحكام محكمة النقض حيث قضت (الريع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ويلزم بالريع من ارتكب العمل غير المشرع وهو الغضب، وكان تقدير هذا التعويض أو مقابل الانتفاع من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع طالما أن القانون لا يلزمه باتباع معايير معين، ومن ثم فلا محل للتحدي بأسس ومعايير تقدير أجرة الأماكن المؤجرة التي تضمنتها قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية المتعاقبة).
(الطعن رقم 1813 لسنة 57 جلسة 1993/01/21 ).
وأيضا ((تطبيق المادتان 978، 979 من القانون المدني يقتضى حتما التفريق بين الحائز حسن النية والحائز سيء النية عند بحث تملك ثمار العين التي يضع يده عليها فإن لكل حكما، فالثمرة وهى الريع واجبة الرد إذا كان آخذها حائزاً سيئ النية والحق في المطالبة بها لا يسقط إلا بالتقادم الطويل عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 375 من القانون المدني، أما إذا كان أخذها حائزا للعين واقترنت حيازته بحسن نية فلا رد للثمرة.))
(الطعن رقم 1813 لسنة 57 جلسة 1993/01/21).