الرقابة الدستورية على القوانين

كتبه: محمود رسلان المحامي

تجلت أهمية هذا الأمر مع ظهور التشريعات الحديثة والنظم القضائية ، وذلك بعد وجود بعض المحاكم تتوسع أو تضيق في تفسير النص القانوني وفقاً للنزاع المطروح عليها ، وبالنظر للنظام القضائي المصري لوجدنا تأصل هذا المبدأ منذ ما يزيد عن الخمسون عاماً بإنشاء المحكمة العليا ثم إستبدالها بالمحكمة الدستورية العليا إعمالاً لنصوص دستور عام1971 وعليه صدر قانون خاص ينظم تشكيل وإختصاصات المحكمة الدستورية العليا وهو القانون رقم 48 لسنة 1979 ، وبالنظر في هذا القانون نجد انه تبني مبدأ الرقابة اللاحقة على القوانين وهو ما يعني اننا لسنا بمنأي عن عدم دستورية نص أو أكثر في قانون إلا بعد نفاذه بل وتطبيق أحكامه علي المخاطبين به وحدد قانون المحكمة طرقاً على سبيل الحصر لإتصال المحكمة الدستورية العليا إذا ما أثير نزاعاً حول عدم دستورية مادة أو أكثر في قانون (الإحالة – الدفع – التصدي) ، ثم تعاقبت الدساتير المصرية علي إنعقاد هذا الإختصاص إلي المحكمة الدستورية العليا بذات الطرق والآليات

* وعليه فلا يزال هناك وجهتي نظر
=الأولي تري أن الرقابة اللاحقة على القوانين لا تحقق الغاية من إنشاء المحكمة وأنه ربما ظل نص قائم في قانون لمدة طويلة من الزمن رغم عدم دستوريته وينادون بالرقابة السابقة.
= الثانية تتمسك بالرقابة اللاحقة وتري أنه لا تظهر مخالفة النص القانوني للدستور إلا عند تطبيقه.

ولكن ، هناك وجهة نظر آخري فيها حرص على حق المخاطب بالنص القانوني بأن يكون في طمأنينة من دستورية النص المطبق عليه ، وأيضاً فيها عدم إهدار لجهود السلطة القائمة على تطبيق هذا القانون بأن تذهب سدي خاصة إذا كان نصاً عقابياً .
و وجهة النظر هذه تري بأن تكون الرقابة الدستورية سابقة علي نفاذ القانون وذلك بشأن القوانين الإجرائية كـ (قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية ) وأية قوانين آخري يكون من شأنها أنها تعالج أمراً إجرائياً ، والقاعدة القانونية تقول انه إذا كانت الإجراءات يشوبها بطلان فكل ما ترتب عليها فهو باطل ، فما بالنا إذا كان النص المستمد منها الإجراء غير دستوري ؟؟
ونهيب بالمشرع أن يصدر تشريعاً يوسع فيه طرق إتصال المحكمة الدستورية العليا بالقوانين الصادرة عنه بما لا يدع مجالاً لبقاء نص تشوبه عدم الدستورية لفترة يطول مداها.

زر الذهاب إلى الأعلى