الرشوة الانتخابية
بقلم / يوسف أمين حمدان المحامي
جميع المصادر حرمت الرشوة، حرم القرآن الكريم الرشوة وايضا السنة النبوية الشريفة، ايضا الاجماع.
تحريم الرشوة في القرآن الكريم:-
(سامعون للكذب اكالون للسحت فإن جاووك فاحكم بينهم او اعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين)(المائده42)
فقد فسر الامام القرطبي، والامام الطبري رحمهما الله، السحت بالرشوة.
ومن السنة المطهرة:-
من السنة النبوية الشريفة احاديث كثيرة تحرم الرشوة وهي:
•عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلي الله عليه وسلم الراشي والمرتشي(رواه الترمذي)
• عن عروة بن الزبير عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنهما قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الازد يقال له ابن اللتبية علي الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم، وهذا اهدى لي، قال: فهلا جلس في بيت أبيه، او بيت امه، فينظر يهدى له ام لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ احد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته…ثم رفع بيده حتي رأينا عفرة إبطيه، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، ثلاثا”.
• عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: “هدايا العمال غلول”
وقد روي الحديث برواية اخرى: عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: “هدايا إلي الامام غلول”
• عن عصمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: “الهدية تذهب بالسمع والبصر”
• عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه انه صلي الله عليه وسلم قال: “اياكم و الغلول، فإنه عار على اهله يوم القيامه”
• عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلي الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول، فعظمه، وعظم أمره، ثم قال: لا الفين احدكم يجئ يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، يقول يا رسول الله: اغثني، فأقول: لا املك لك شيئا قد ابلغتك، لا الفين احدكم يجئ يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله اغثني، فأقول: لا املك لك شيئا، قد ابلغتك، لا الفين احدكم يجئ يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، يقول: يا رسول الله اغثني، فأقول: لا املك لك شيئا، قد ابلغتك، لا الفين احدكم يجئ يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، فيقول: يا رسول الله اغثني، فأقول: لا املك لك شيئا، قد ابلغتك، لا الفين احدكم يجئ يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله اغثني، فأقول: لا املك لك شيئا قد ابلغتك، لا الفين احدكم يجئ يوم القيامة على رقبته صامت، فيقول: يا رسول الله اغثني، فأقول لا املك لك شيئا، قد ابلغتك”
• عن سيدنا عمر ابن عبدالعزيز رضي الله عنه قوله: “كانت الهدية في زمن رسول الله صلي الله عليه وسلم هدية، واليوم رشوة”
– فمن وجه الدلالة من الاحاديث الشريفة، انه صلى الله عليه وسلم قد بين أن الهدايا التي تقدم للعمال، وما في حكمهم الناخب الي المواطن هي غلول يحرم اخذه ولا جدال في تحريم الغلول، لانه تربح باستغلال السلطة، وتاثر علي أراده المواطن، وقد نفر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلول، وتوعد فاعله باشد الوعيد.
الإجماع:-
قد اجمع الفقهاء على تحريم الرشوة، ولم يختلف فى ذلك أحد منهم.
الرشوة قانونا:-
فقد نص قانون العقوبات المصري في مواده من المادة (103) الي المادى (111) علي تعريف الرشوة ومن من تقع هذه الجريمة و العقوبة الواردة علي الاتجار بالوظيفة عن طريق الرشوة.
حيث تنص الماده(103) علي انه(كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو أخد وعدا أو عطية لأداء عمل من اعمال وظيفته يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي ما أعطى أو وعد به)
فمن هذه الماده يتبين لنا ان للجريمه اركان وهي ركن يتعلق بصفه الخاصة للمرتشي إذا يتعين أن يكون موظفا عاما او من يعدون في حكمه، والركن الثاني وهو الركن المادى ويتمثل في الطلب أو القبول أو الأخذ، اما الركن الثالث و الاخير هو الركن المعنوي أو القصد الجنائي.
ولكن ما هو تعريف الرشوة، عرف الرشوة “الدكتور محمود مصطفي”
بان “الرشوة اتجار بأعمال الوظيفة او الخدمة وهي تقتضي وجود شخصين موظف أو مستخدم يطلب أو يقبل جعلا أو وعدا به مقابل قيامه بعمل أو امتناعه عن عمل من اعمال وظيفته، (ويسمي مرتشيا)، وصاحب مصلحة يسمى راشيا إذا قبل أداء ما يطلبه الموظف أو تقدم بالعطاء فقبله الموظف، وعلي ذلك تكون العبرة في جريمة الرشوة بسلوك الموظف لا بسلوك الطرف الآخر فتقع الرشوة متى قبل الموظف ما عرض عليه قبولا صحيحا منتويا العبث بأعمال وظيفته ولو كان الطرف الآخر غير جاد في عرضه ولا تقع الرشوة إذا لم يكن الموظف جاد في قبوله كما لو تظاهر بالقبول ليسهل القبض على من يحاول ارشاؤه متلبسا بجريمة عرض الرشوه”
ايضا تنص الماده(103) مكرر علي انه(يعتبر مرتشيا ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في الماده السابقة كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ او يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه)
الزعم بالاختصاص يتوافر ولو لم يفصح به الموظف صراحة بل يكفي مجرد إبداء الموظف استعداده للقيام بالعمل الذي لا يدخل في نطاق اختصاصه لان ذلك السلوك منه يفيد ضمنا زعمه بذلك التختصاص.
(الطعن رقم 1558 لسنه 37 ق جلسه 16/10/1967)
وقد نصت الماده (104) على أن
( كل موظف عمومي طلب لنفسة أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو مكافئه على ما وقع من ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون).
كما نصت الماده( 104) مكرر أن
(كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لآداء عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للإمتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها فى المواد السابقة حسب الأحوال حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل أو عدم الإمتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة).
وايضا الماده (105) أن (كل موظف عمومي قبل من شخص أدي له عملًا من أعمال وظيفته أو إمتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، أو قبل هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الإمتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير إتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه).
كما ذكرت المادة 105 مكرر أن (كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو إمتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه).
وذكرت الماده (106) علي انه (كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للإمتناع عنه يعتبر مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين).
ايضا تنص الماده (106) مكرر علي انه
( كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لإستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو إتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع يعد فى حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 104 من هذا القانون إن كان موظفا عموميًا وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا يزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط فى الأحوال الأخرى ويعتبر فى حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها).
كما ذكرت أيضا الماده (106) مكرر(أ) علي انه
( كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للقواعد المقرة قانونًا أو بإحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام، وكذلك كل مدير أو مستخدم فى إحداها طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل أو للإمتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفتـه أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به ولو كان الجاني يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات وظيفته
ويعاقب الجاني بالعقوبات ذاتها إذا كان الطلب أو القبول أو الأخذ لاحقا لأداء العمل أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق).
وكما نصت الماده (107) علي أن (يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أو غير مادية).
ايضا تنص الماده (107) مكرر
(يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها).
وذكرت الماده (108) علي أنه (إذا كان الغرض من الرشوة إرتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون).
كما ذكرت الماده (108) مكرر علي انه( كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم به ووافق عليه المرتشي أو أخذ أو قبل شيئًا من ذلك مع علمه بسببه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما أعطي أو وعد به وذلك إذا لك يكن قد توسط فى الرشوة).
ونصت الماده (109) مكرر علي أنه (من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
كما ذكرت الماده 109 مكرر ثانيا علي أنه (مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون أخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو قبل الوساطة فى رشوة ولم يتعد عمله العرض أو القبول.
فإذا وقع ذلك من موظف عمومي فيعاقب الجاني بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 104.
وإذا كان ذلك بقصد الوساطة لدي موظف عمومي يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 105 مكررًا).
ونصت الماده (110) علي أنه (يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة).
* ولكن هل يعتبر عضو مجلس النواب في حكم الموظف وهو ما نصت عليه نص المادة (111) على انه
(يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل.
1- المستخدمين فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.
2- أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أو معينين.
3- المحكمون أو الخبراء ووكلاء النيابة والمصفون والحراس القضائيون.
4- كل شخص مكلف بخدمة عمومية.
5- أعضاء مجالس إدارة ومديروا ومستخدموا المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت).