الدور الاستشاري للخبراء
بقلم: محمد على موسى زايد
الخبرة القضائية: لا تعد سوي مجرد استشارة لا هي شهادة ولا هي دليل إثبات وتتنوع حسب الدعاوي المنظورة أمام القضاء إلي نوعين كما جاء في نص المادة ١٩٩ من الدستور إلي ” الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعي، ” والأصل أن الخبراء أعوان للقضاء ولا يعاونوه إلا بتقديم استشارة له في المسائل غير القانونية، إن كان لذلك مقتضي فقد نصت المادة ١٣٥ من قانون الإثبات ” للمحكمة عند الاقتضاء، أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة.
وبالتالي يكون اللجوء إلي الخبرة أمر استثنائي بطبعه في المسائل غير القانونية ولا يعد مقبولا أن تتناول الخبرة المسائل القانونية لتحقيق كافة عناصر الدعوي وبيان وجه الحق فيها حيث أن ذلك من اختصاص وصميم عمل المحكمة ولا يجب الأخذ برأي الخبير دون تقدير للأسباب التالية:-
١- الخبرة علي اعتبارها مجرد استشارة هي عمل إجرائي يتكون من شقين دائما الأول : محضر أعمال الخبير الثاني : النتيجة النهائية لرأي الخبير وهو بذلك من أوراق المرافعات يخضع لقواعد بطلان الإجراء في قانون المرافعات لكونه عمل قانوني شكلي .
٢- دور الخبير بوصفه الاستشاري عن نظام الرد حيث يخضع له قانونا فقد نصت المادة ١٤١ إثبات علي أنة ” يجوز رد الخبير ” في الأحوال المنصوص عليها في ذات المادة كما بينت المواد ١٤٢-١٤٥ من قانون الإثبات كيفية رد الخبير.
٣- الالتجاء إلي الخبرة هو مجرد التجاء إلي رأي استشاري فهو لا يقيد المحكمة ولا جناح عليها إن لم تأخذ به كله أو بعضة حتى ولو تعدد الخبراء طالما قامت بتقدير رأي الخبير .