الدوائر المدنية بمحكمة النقض تصدر مبدئين قانونيين جديدين بشأن بطلان التحكيم
كتب: علي عبدالجواد
أصدرت الدوائر المدنية بمحكمة النقض مبدئين قانونيين جديدين بشأن بطلان التحكيم، أحدهما بشأن ما يعد من أسباب البطلان، والآخر بشأن ما لا يعد من أسباب البطلان، في حكمها بالطعنين (16062 لسنة 79 ق ـــ جلسة 22/2/2021) و(16062 لسنة 79 ق ـــ جلسة 22/2/2021)، ونعرض ذلك فيما يلي:
المبادئ القانونية الحديثة الصادرة عن الدوائر المدنية بمحكمة النقض
بطلان حكم التحكيم :
- ما يعد من أسباب البطلان
الموجز:- حالات بطلان حكم التحكيم، استبعاد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع. م 5٣ / البند د ق 2٧ لسنة 199٤ . عدم اقتصارها على حالة هذا الاستبعاد. اتساعها ليدخل في مفهوم نطاق استبعاد القانون الواجب التطبيق الخطأ في تطبيقه. شرطه. انحدار الخطأ إلى درجة مسخه وذلك بتحويله إلى نص مخالف لأصله. علة ذلك.
(الطعن رقم 16062 لسنة 79 ق ـــ جلسة 22/2/2021)
القاعدة: ـ النص في المادة ٥٣ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية ومنها: إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.
وعلى ما جاء بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون في شأن التحكيم التجاري الدولي- على استحداث اللجنة للبند المذكور، لتضيف إلى حالات قبول دعوى بطلان حكم التحكيم الواردة على سبيل الحصر حالة هذا الاستبعاد وإنما يتسع ليدخل في في مفهوم نطاق استبعاد القانون الواجب التطبيق الخطأ في تطبيقه إلا أن ذلك مقيد بأن ينحدر هذا الخطأ إلى درجة مسخه وذلك بتحويله إلا نص مخالف لأصله.
- ما لا يعد من أسباب بطلان حكم التحكيم:
الموجز:- المجادلة في شأن صحة تطبيق حكم هيئة التحكيم لنص المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا في دعوى استرداد رسوم الخدمات الجمركية. ليسا استبعاد للقانون المصري واجب التطبيق بل اجتهاد في تطبيقه دون مسخ. مؤداه. تعلقها بسلطة هيئة التحكيم من ناحية صواب أو خطأ اجتهادها في تفسير القانون. أثره. لا يتسع لها نطاق دعوى بطلان حكم التحكيم. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. معيب.
( الطعن رقم 16062 لسنة 79 ق ـــ جلسة 22/2/2021)
القاعدة: ـ إذا كان الثابت من حكم هيئة التحكيم المطعون عليه بالبطلان أنه أقام برفض الدعوى استنادًا إلى عدم أحقية الشركة المطعون ضدها الأولى في استرداد رسوم الخدمات المحصلة وفقًا اني المادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣، باعتبار أن تحصيلها كان قبل القضاء بعدم دستوريتها في الدعوى رقم ١٧٥ لسنة ٢٢ ق دستورية د، وبالتالي تخضع لأحكام القانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل الفقرة الثالثة من المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا بسريان الأحكام الصادرة بعدم دستورية النصوص الضريبية بأثر مباشر وليس بأثر رجعي.
ـ ومن ثم فإن وصمه بتطبيق نص المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا تطبيقًا خاطئًا ليس فيه أي استبعاد للقانون المصري واجب التطبيق بل اجتهاد في تطبيقه دون مسخ، ومن ثم فإن المجادلة في شأن صحة تلك المسألة والتي تتعلق بسلطة هيئة التحكيم من ناحية صواب أو خطأ اجتهادها في تفسير القانون وتطبيقه هو مما لا يتسع له نطاق دعوى البطلان، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان حكم هيئة التحكيم المطعون عليه فإنه يكون معيبًا.