الدفاع الشرعي
بقلم: كريم أبو الحسن المحامي
نصت المادة (183) من قانون العقوبات على أنه:
1- يعد ممارسة للحق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو الملك أو نفس الغير أو ملكه.
2- و يستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري.
3- إذا وقع تجاوز في الدفاع أمكن إعفاء فاعل الجريمة من العقوبة في الشروط المذكورةفي المادة 227 ) .
ونصت الفقرة الثانية من المادة ( 227 ) عقوبات:
( على أنه إذا أفرط فاعل الجريمة في ممارسة حق الدفاع المشروع لا يعاقب إذا أقدم على الفعل في سورة انفعال شديد انعدمت معها قوة وعيه أو إرادته).
و يقصد بالدفاع المشروع استخدام القوة اللازمة لمواجهة خطر اعتداء غير محق ولا مثار( أي غير مشروع ) يهدد بضرر يصيب حقاً يحميه القانون .
شروط الدفاع المشروع:
شروط فعل الاعتداء:
_وجود الاعتداء : الاعتداء هو الخطر الذي ينـذر بوقوع الضرر أو استمراره ويصيب النفس أو المال.
– أن يكون الاعتداء غير محق ولا مثار ذلك لأن التعرض المحق ينفي شرعية الدفاع.
– أن يكون موضوع الاعتداء أو التعرض إحدى جرائم النفس أو جرائم المال.
– أن يكون الخطر حالاً :
إن حق الدفاع المشروع لا يمكن ممارسته إلا إذا كان التعرض حالاً أي أن المدافع لا يستطيع رد الاعتداء إلا إذا كان وشيك الوقوع ولا يكون هناك مجال أو فسحة من الوقت تمكنه من الاستعانة برجال السلطة العامة.
شروط فعل الدفاع :
– الشرط الأول : أن يكون فعل الدفاع لازماً :
ويكون فعل الدفاع لازماً إذا كان هو الوسيلة الوحيدة لصد فعل الاعتداء وأن يتجه إلى مصدر هذا الاعتداء .
– الشرط الثاني أن يكون فعل الدفاع متناسباً مع الاعتداء و يتطلب هذا الشرط توفر أن يكون الفعل الدفاع أقل ضرراً من الأفعال الأخرى التي كانت ممكنة لصد الاعتداء أي أنه كانت توجد أكثر من وسيلة يلجأ إليها المدافع لصد الاعتداء فاستخدم أقلها ضراً أما إذا لم يقم بذلك فهذا يعني أن هناك تجاوزاً للدفاع الشرعي ، فإذا كان بمقدور المعتدى عليه أن يدفع الاعتداء بلكمة فلا يحق له دفعه بالسلاح و إذا كان قادراً على إنقاذ نفسه بجرح فلا يجوز له القتل.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون العقوبات قد نص على حالات خاصة للدفاع المشروع وردت في المادة (549) منه و هي:
الحالة الأولى : فعل من يدافع عن نفسه أو عن أمواله أو عن نفس الغير أو عن أمواله تجاه من يقوم باستعمال العنف على السرقة أو النهب.
الحالة الثانية : الفعل المقترف عند دفع شخص دخل أو حاول الدخول ليلاً إلى منزل أحد أو إلى ملحقاته الملاصقة بتسلق السياجات أو الجدران أو المدخل أو ثقبها، أو كسرها باستعمال مفاتيح مقلدة أو أدوات خاصة .
وإذا وقع الفعل نهاراً لا يستفيد الفاعل إلا من العذر المخفف عملاً بالمادة (241) عقوبات.و تزول القرينة الدالة على الدفاع المشروع إذا ثبت أن المجرم لم يكن على اعتقاد بأن الاعتداء على الأشخاص أو الأموال كان غرض المعتدي المباشر أو بنتيجة ما قد يلقاه من المقاومة في تنفيذ مآربه.
تجاوز حدود الدفاع الشرعي
يتجاوز الفاعل حدود الدفاع الشرعي حينما يخل بالشرط الأخير من شروط الدفاع ( و هو شرط التناسب بين الدفاع و الاعتداء) و مثاله أن يقوم الفاعل على إطلاق النار على شخص يحمل عصا خفيفة و يهدده بها.
و قد نظر المشرع السوري إلى تجاوز حدود الدفاع الشرعي نظرة خاصة و عالج قضاياه كما تظهر في الحالات الأربع التالية:
الحالة الأولى: نصت عليها المادة (183) عقوبات لقولها:
( إذا وقع تجاوز في الدفاع أمكن إعفاء فاعل الجريمة من العقوبة في الشروط المذكورة في المادة /227/ ).
و تنص المادة (227) من قانون العقوبات على أنه ( إذا أفرط فاعل الجريمة في ممارسة حق الدفاع المشروع لا يعاقب إذا أقدم على الفعل في سورة انفعال شديد انعدمت معها قوة وعيه و إرادته) و يلاحظ هنا أن يتجاوز حدود الدفاع يحرم المدافع من حقه في الاستفادة من الدفاع الشرعي و يظل فعله جريمة و لكن إذا تم التجاوز لسورة انفعال شديد انعدمت معها قوة الوعي و الإرادة فإن الفاعل (لا يعاقب)و يعامل في هذه الحالة كمعاملة حالات انعدام المسؤولية.
الحالة الثانية: أما إذا تجاوز الفاعل حدود الدفاع الشرعي نتيجة سورة غضب شديد أنقصت قوة وعيه وإرادته فإنه يستفيد من عذر مخفف.
الحالة الثالثة: و هي حالة خطأ الفاعل في تقدير حجم الاعتداء أو تقدير حجم الدفاع و بالتالي تفريطه في استعمال حقه نتيجة هذا الخطأ فيسأل الفاعل هنا عن جريمة غير مقصودة.