الدعوى القضائية حق وليست واجبا
استعمال الدعوى أمر اختياري، فالدعوي حق توفر لصاحبها سلطات معينة.
قضت محكمة النقض بأنه (الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق ، بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها)(الطعن رقم ١٢٦٥٩ لسنة ٨٥ قضائية،الصادر بجلسة ٢0/12/2021م،) هذا ويقول الاستاذ الدكتور/فرج محمد على المحامى بالنقض بأنه لا يجبر هذا الشخص على مباشرة الدعوى، وللفرد مطلق الحرية في أن يلجأ إلى القضاء إذا ما أعتدي علي حقه.
وقد يفضل تجنب الالتجاء إلى القضاء بالتوصل إلى صلح مع المعتدى، وقد يفضل الالتجاء إلى محكم لما يقدمه نظام التحكيم من مميزات تختلف عن قضاء الدولة، وعلي ذلك فإن استعمال حق الدعوى هو رخصة لصاحب الحق، وله مطلق الحرية في استعمالها وفي تحديد الوقت أو الظرف الذي يراه مناسبا لرفع دعواه.
وجدير بالذكر بأن الوسيلة الوحيدة لرفع الدعوى هي الصحيفة والتى يجب أن تكون أولا مكتوبة، وإن كان هناك حالات مستثناة في قانون المرافعات، يجوز فيها إبداء الدعوى شفاهة، مثل إشكالات التنفيذ التي تبدى علي يد محضر(معاون التنفيذ) .
وقد أشترط المشرع في الصحيفة أن تكون وافية لكافة البيانات الإلزامية المقررة بالمادتين 9 و19 مرافعات، وأن تكون قائمة بذاتها، دون أن تكملها أوراق أخري خارجة عنها، ولكن في اتجاه حديث لمحكمة النقض نجد به ميلا نحو التخفيف من الشكلية، حيث قررت فيه: أن صحيفة التعجيل من الوقف قد تقوم مقامها متى اشتملت علي بياناتها.
وحتى بالنسبة لصحيفة الدعوى الدستورية، فلم تتشدد المحكمة الدستورية العليا، في وجوب بيان المسألة محل الطعن، فلم تشترط أن تتضمن صحيفة الطعن أو قرار الاحألة إلى المحكمة، بيانا صريحا للمسالة الدستورية، بل اعتبرته متوافرا متى كانت المسالة الدستورية التي يراد الفصل فيها قابلة للتعيين، بأن تكون الوقائع الواردة في الصحيفة في ترابطها المنطقى، مفضية اليها وجلية في دلالة الافصاح عنها.