“الدستورية”: مجلس الدولة هو المختص بنظر دعاوى المحامين ضد نقابتهم
كتب: علي عبدالجواد
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، السبت، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من كل من المادتين (44 و134) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنته أولاهما من إسناد الفصل فى الطعن على القرار الصادر بنقل اسم المحامى إلى جدول المحامين غير المشتغلين، إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض.
وكذلك عدم دستورية ما تضمنته الأخرى من إسناد الفصل فى الطعن على إغفال إدراج اسم المحامى بقائمة المرشحين لعضوية مجلـس النقابة، إلى محكمة استئناف القاهرة.
وقال المستشار الدكتور حمدان فهمي، رئيس المكتب الفني للمحكمة، إن الحكم استند إلى اعتبار تلك الدعاوى من قبيل المنازعات الإدارية التي ينعقد نظرها والفصل فيها إلى محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيرها طبقا للمادة 190 من الدستور.