«الدستورية»: عدم بلوغ الابن سن الحادية والعشرين شرط لاستحقاق المعاش عن والديه
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حكما يؤكد أن اشتراط عدم بلوغ الابن سن الحادية والعشرين لاستحقاق المعاش عن والديه، لا يخالف أحكام الدستور.
وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة ( 107 ) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فيما تضمنه من اشتراط عدم بلوغ الابن سن الحادية والعشرين لاستحقاق المعاش عن والديه، على الرغم من استمرار استحقاق البنت للمعاش حتى زواجها.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المعاش لا يعتبر إرثًا للمستحق عن صاحب المعاش، وأن النص المطعون فيه راعى أن سن الحادية والعشرين هي سن العمل والتكسب، مستثنيًا من ذلك حالة الابن العاجز عن الكسب، ومن لا يزال في مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس، فنص على استمرار صرف المعاش للابن حتى سن السادسة والعشرين.
أو الحاصل على مؤهل ولم يلتحق بعمل حتى بلوغ هذه السن، والتي اتخذها المشرع دليلًا على قدرة الابن على إعالة نفسه، كما أن تقرير حق البنت في معاش والديها حتى زواجها إنما يقوم على معيار الإعالة، ترسيخًا لتماسك الأسرة واستقرارها، وبما لا إخلال فيه بمبدأ المساواة، أو بكفالة الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي.