«الدستورية» ترفض دعاوى منازعات تنفيذ «تعويضات الأراضي الزراعية» المقامة من «المالية»
كتب: محمد علاء
قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة أمس السبت، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة، بعدم قبول عدد من دعاوى منازعات التنفيذ التي أقامها وزير المالية طلباً للحكم بعدم الاعتداد بالأحكام القضائية الصادرة من جهة القضاء العادي فيما فصلت فيه من أن استحقاق تعويض عن الأراضي المستولى عليها وفقًا لقوانين الإصلاح الزراعي يتكافأ وقيمتها في تاريخ إقامة الدعوى، وذلك باعتبار أن تلك الأحكام تشكل عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/6/1998، في الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية «دستورية».
وصرح المستشار الدكتور حمدان حسن فهمي، رئيس المكتب الفني للمحكمة، أنها أسست قضاءها السابق على سند من أن الأحكام الموضوعية المطلوب عدم الاعتداد بها لم تتخذ من عناصر التعويض التي تضمنها نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961، وهما النصان المقضي بعدم دستوريتهما في الدعوى الدستورية آنفة الذكر سندًا لما قضت بشأن تقديرها للتعويض المستحق لأصحاب الأراضي المستولى عليها.
وأكدت المحكمة أن تلك الأحكام لا تعد عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية، ومن ثم قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعاوى المشار إليها.