«الدستورية»: تحدد المحكمة المختصة بـ”فصل العامل من الخدمة”
أكدت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، أن المحكمة العمالية هي المختصة دون غيرها بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة.
وقضت المحكمة برفض دعوى مقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
واستندت المحكمة في قضائها على أن المشرع حدد اختصاص توقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وآثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل.
وأوضحت المحكمة أن القانون وضع تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، وألزم المحكمة بالفصل في الطلب على وجه السرعة بحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه، ويكون المشرع قد وازن بين مصلحة العامل ورب العمل باعتبارهما طرفي العملية الإنتاجية.