الدستورية تؤيد إلزام المخطئ بتعويض المتضرر

كتب: أشرف زهران

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، أمس السبت، الحكم برفض الدعوي رقم 4 لسنة 40 قضائية “دستورية”، المقامة طعنًا على دستورية نصي المادتين (163، 222/1) من القانون المدني، بشأن إلزام من يقع منه خطأ بتعويض المضرور عما لحقه من أضرار مادية وأدبية.

وصرح المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني- بأن الحكم تأسس علي أن التنظيم الذي تضمنه النصين المطعون فيهما يمثل الإطار العام الحاكم للمسئولية التقصيرية، التي تقوم علي الإخلال بالتزام قانوني يفرض علي الكافة عدم الإضرار بالغير، وحق المضرور في الحصول علي التعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية التي أصابته، بما يحقق الترضية القضائية. ويقع على عاتق المضرور إثبات عناصر تلك المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، ويحكم القاضي بالتعويض، بعد تحقيق دفاع الخصوم، والحكم الصادر في الدعوي يخضع لطرق الطعن المقررة. ومن ثم، يكون النصان المطعون فيهما يتفقان وأحكام الدستور

زر الذهاب إلى الأعلى