«الدستورية العليا»: 14 مارس نظر دعوى عدم دستورية قانون الإيجارات

كتب: عبدالعال فتحي

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 14 مارس لنظر الدعوي المطالبة بعدم دستورية المادة 9 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 بشأن الإيجارات.

وأقيمت الدعوي التي حملت رقم 293 لسنة 25 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 9 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 بشأن الإيجارات.

وتنص المادة 9 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر علي أن “تكون أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني وما بها من مصاعد الوجه الآتي:

1ـ إذا كانت نصف حصيلة الزيادة المنصوص عليها المادة (7) كافيا يتم الترميم والصيانة منها:ـ

2 ـ إذا لم تقف هذه الحصيلة أو إذا كان المبني لا يحتوي علي وحدات غير سكنية تستكمل أو توزع أعباء الترميم والصيانة بحسب الأحوال كما يلي:

( أ ) بالنسبة للمباني المنشأة حتي 22 مارس سنة 1965 وتكون بواقع الثلث علي الملاك والثلثين علي شاغلي المبني.

( ب ) بالنسبة للمباني المنشأة بعد 22 مارس 1965 وحتي 9 سبتمبر سنة 1977 تكون مناصفة بين الملاك وشاغلي المبني.

( جـ ) بالنسبة للمباني المنشأة أو التي تنشأ بعد 9 سبتمبر سنة 1977 تكون بواقع الثلثين علي الملاك والثلث علي شاغلي المبني.

وإذا لم يتم الاتفاق علي توزيع تكاليف الترميم والصيانة فيما بين الملاك والشاغلين أو الشاغلين فيما بينهم، يجوز لأي منهم الالتجاء إلي قاضي الأمور المستعجلة لتوزيع هذه التكاليف بين الملاك وبين شاغلي وتحديد نصيب كل شاغل.

ومع ذلك تكون أعباء الترميم والصيانة علي عاتق الملاك وذلك خلال العشر سنوات المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدني.

وفيما عدا ما ورد فيه نص بهذه المادة العمل بالأحكام المنظمة للترميم والصيانة في كل من أحكام القانون رقم 87 لسنة 1974 في شأن المصاعد الكهربائية والقانون رقم 49 لسنة 1977. أما الأعمال التي لا تسري عليها أحكام الترميم والصيانة والتي يقصد بها تحسين الأجزاء المشتركة للمبني أو زيادة الانتفاع بها فتكون بالاتفاق بين الملاك والشاغلين.

ومع عدم الأخذ بعلاقة العمل بين المالك وحارس المبني، يوزع الحد الأدنى المقرر قانونا لأجر الحارس وفقا للبند أ، ب، جـ، من هذه المادة.

زر الذهاب إلى الأعلى