«الدستورية العليا»: سريان قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية على كتاب المحاكم

 

أرست المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى أمس السبت، مبدأ دستوريا جديدا فى أن استثناء الموظفين الذين ينظم التحقيق معهم وتأديبهم قوانين خاصة من الخضوع لولاية النيابة الإدارية، لا يناقض أحكام الدستور.

وقضت المحكمة برفض الدعوى بشأن دستورية نص المادة ( 46 ) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، فيما تضمنه من عدم سريان أحكام هذا القانون على كتاب المحاكم.

وصرح المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها، بأن المحكمة شيدت قضاءها على أن الدستور أسند إلى النيابة الإدارية الاختصاص بالتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، دون أن يكون هذا الاختصاص استئثاريًا محجوزاً لها وحدها، وإنما يجوز إسناده إلى غيرها، إذا توافرت الشروط والضوابط الموضوعية لذلك.

وأضافت المحكمة أن استثناء كتاب المحاكم من الخضوع لولاية النيابة الادارية، قد جاء مبرراً دستوريًا؛ كونهم من أعوان القضاة ويباشرون دورًا مكملاً للعمل القضائي، وبالتالي يغدو الاختصاص بالتحقيق معهم وتأديبهم أدنى إلى الجهة التي يتبعونها دون غيرها.

ماذا قالت «الدستورية العليا» بشأن الطعن على عقود الدولة؟

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، أمس السبت، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014، بتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن الاقتصاد القومي مر بمرحلة دقيقة احتاج فيها إلى العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وحجب كل ما يزعزع الثقة في سلامة البناء الاقتصادي، وضمان احترام الدولة لتعاقداتها، مما حقق حالة الضرورة المبررة لإصدار القرار بقانون المطعون فيه، والذي لم ينطو على أثر رجعي ينال من حجية الأحكام الباتة التي صدرت في شأن تلك التعاقدات، كما لم يصادر حق التقاضي أو يقيده، بل جاء تنظيمًا لهذا الحق من خلال تحديد الفئات أصحاب الحق في الطعن على عقود الدولة، حاصرًا إياهم فيمن لهم حقوق شخصية أو عينية على الأموال محل التعاقد، وأطراف تلك العقود، وأضاف المواطن إلى تلك الفئات، حالة صدور حكم بات بإدانة أحد أطراف العقد في جريمة من جرائم العدوان على المال العام، إذا ما أبرم العقد استنادًا إليها، فأجاز للكافة الطعن ببطلانها، تحقيقًا لالتزام الدولة بمكافحة الفساد، على النحو الذي أوجبته المادة( 218) من الدستور.

وأضافت المحكمة: أن هذا التنظيم المتكامل قد كفل الحقوق لأصحابها، دافعًا عن مجال التقاضي من ليس لهم مصلحة شخصية في الطعن على تلك العقود، صارفاً عن الخصومة القضائية من توهم ضررًا أراد دفعه، أو من توسل بها لفرض سياسات اقتصادية لا تتفق مع توجهات الدستور الحالي. وأوضحت المحكمة: أن المشرع سعى من خلال هذا التنظيم إلى تشجيع الاستثمارين العام والخاص، وتوفير المناخ الجاذب له، على نحو يدعم الاقتصاد القومي، إنفاذًا للالتزام الدستوري المقرر بالمادتين ( 27 ، 28 ) من الدستور.

زر الذهاب إلى الأعلى