«الدستورية العليا» تقضى بصحة إشهار المحررات بطريق الإيداع

 

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 57 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقارى.

وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 80 لسنة 40 دستورية جديدة، المطالبة بعدم دستورية المادة 57 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقارى.

وتنص المادة 57 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشان الشهر العقارى على: استثناء من أحكام الباب الثالث من هذا القانون يجوز أن تشهر بطريق الإيداع على الوجه المبين باللائحة التنفيذية، المحررات التي تجيز القوانين الأخرى شهرها بهذا الطريق.

 

 

abdo

صحفي بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين؛ عمل في العديد من إصدارات الصحف والمواقع المصرية، عمل بالملف السياسي لأكثر من عامين، عمل كمندوب صحفي لدى وزارتي النقل والصحة، عمل بمدينة الإنتاج الإعلامي كمعد للبرامج التلفزيونية.
زر الذهاب إلى الأعلى