الحكم بدعوى عدم دستورية إعفاء مرتكبي جرائم التزوير حال اعترافهم.. 28 أغسطس
كتب: عبدالعال فتحي
حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة 28 أغسطس، للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة (210) من قانون العقوبات والخاصة بإعفاء مرتكبي جرائم التزوير في الأختام أو التمغات أو النياشين أو علامة لإحدى الجهات أيًا كانت أو الشركات التجارية حال إخطار الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم.
وأقامت النيابة العامة الدعوى التي حملت رقم )99( لسنة 40 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة )210(من قانون العقوبات.