الحد الأقصى للحبس الاحتياطى
نصت المادة (٢٠٢) من قانون الإجراءات الجنائية، على أنه إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطى وجب قبل انقضاء مدة أربعة أيام أن تعرض الأوراق على القاضى الجزئى ليصدر أمرًا بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم.
وتابعت: «وللقاضى مد الحبس الاحتياطى لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا تجاوز كل منها خمسة عشر يومًا، وبحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطى فى مجموعها على خمسة وأربعين يومًا».
كما نصت المادة (٢٠٣)، على أنه «إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطى المذكورة فى المادة السابقة، وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمراً بما تراه وفقاً لأحكام المادة ١٤٣».
ونصت المادة (٢٠٤)، عللى أنه للنيابة العامة أن تفرج عن المتهم فى أى وقت بكفالة أو بغير كفالة.
ونصت المادة (٢٠٥)، على أنه للقاضى الجزئى أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بامتداد الحبس، وتراعى فى ذلك أحكام المواد من ١٤٦ إلى ١٥٠.
«وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد هذا الحبس من القاضى الجزئى أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر من القاضى الجزئى أو من محكمة الجنح المستأنفة فى غرفة المشورة بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيًا وتراعى فى ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة ١٦٤ والمواد (من ١٦٥ إلى ١٦٨) من هذا القانون».