الحبس والغرامة.. تغليظ عقوبات التعدى على أراضى الزراعة
كتب: عبدالعال فتحي
نصت التعديلات الجديدة بقانون الزراعة على تشديد العقوبات على البناء على الأراضى الزراعية، حيث تصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامة 10 مليون جنيه، ويتم توقيع عقوبات على المهندس والمقاول.
حيث نص القانون الجديد على ان يستبدل بنص المادة (156 ) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1966، النص الآتي: المادة 156 يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خَمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وحال العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مدة المساوية العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ومصادرة الأدوات والمعدات والآلات المستخدمة في الجريمة.
ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل تلك المرافق أو قطعها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.